تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
عليها الصّلاة » . وروى البزنطيّ عن الرّضا عليه السّلام كما في الفقيه - في خبر - ولا تغطَّي المرأة شعرها منه حتّى يحتلم » . ورواه قرب الحميريّ وفيه بدل » شعرها « رأسها ، وبدل » حتّى يحتلم « » حتّى يبلغ الغلام » . ورابعها أخبار القواعد ( ففي باب القواعد من النساء منه 161 من نكاحه ) « عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام أنّه قرء * ( « أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ » ) * قال : الخمار والجلباب ، قلت : بين يدي من كان ؟ فقال : بين يدي من كان ، غير متبرّجة بزينة ، فإن لم تفعل فهو خير لها - الخبر » . و « من » في « من كان » في السؤال والجواب شرطيّة لا استفهاميّة « و » غير متبرّجة « في الجواب حال من المرأة المقدّرة لا خبر » كان » . و « عن محمّد بن أبي حمزة ، عن الصّادق عليه السّلام : القواعد من النساء ليس عليهنّ جناح أن يضعن ثيابهنّ ، قال : تضع الجلباب وحده » . و « عن محمّد بن مسلم ، عنه عليه السّلام أو عن الباقر عليه السّلام في قوله تعالى : * ( « والْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً » ) * ما الذي يصلح لهنّ أن يضعن من ثيابهنّ ؟ قال : الجلباب » . و « عن حريز ، عن الصّادق عليه السّلام قرء * ( « أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ » ) * قال : الجلباب والخمار إذا كانت المرأة مسنّة » . وخامسها : أخبار ستر الإماء ( ففي باب قناع الإماء وأمّهات الأولاد ، من الكافي 165 من نكاحه ) « عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرّضا عليه السّلام : سألته عن أمّهات الأولاد إلها أن تكشف رأسها بين يدي الرّجال ؟ قال : تقنّع » . وروى التّهذيب ( في 79 من أخبار زيادات فقه نكاحه ) « عن يونس قال : ذكر الحسين أنّه كتب إليه يسأله عن حدّ القواعد من النّساء اللآتي إذا بلغت جاز لها أن تكشف رأسها وذراعها فكتب عليه السّلام : من قعدن عن النكاح » .