تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
والهاشميّة تركب وتضع يدها على رأس الأسود وذراعها على عنقه ، فقال عليه السّلام : يا بني أمّا تقرء القرآن ، قلت : بلى قال : اقرأ هذه الآية * ( « لا جُناحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبائِهِنَّ ولا أَبْنائِهِنَّ ) * - حتّى بلغ - * ( ولا ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ ) * » ، ثمّ قال : يا بنيّ لا بأس أن يرى المملوك الشعر والسّاق » . و « عنه قلت لأبيّ عبد اللَّه عليه السّلام : المملوك يرى شعر مولاته وساقها ؟ قال : لا بأس » . و « عن يونس بن عمّار ، ويونس بن يعقوب جميعا ، عنه عليه السّلام : لا يحلّ للمرأة أن ينظر عبدها إلى شيء من جسدها إلَّا إلى شعرها غير متعمّد لذلك » و « في رواية أخرى : « لا بأس أن ينظر إلى شعرها إذا كان مأمونا » . وثانيها أخبار نظر الخصيان ، فروى الكافي بعد ما مرّ ( في باب الخصيان ) « عن محمّد بن إسحاق ، عن الكاظم عليه السّلام قلت : يكون للرّجل الخصيّ يدخل على نسائه فيناولهنّ الوضوء يرى شعورهنّ ؟ قال : لا » . و « عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع : سألت الرضا عليه السّلام عن قناع الحرائر من الخصيان ، فقال : كانوا يدخلون على بنات أبي الحسن عليه السّلام ولا يتقنّعن ، قلت : فكانوا أحرارا ؟ قال : لا ، قلت : فالأحرار يتقنّع منهم ؟ قال : لا » . ورواه التّهذيب في 134 من أخبار زيادات فقه نكاحه وقال : وروى في آخر أنّه عليه السّلام لما سئل عن هذا أمسك ولم يجبه ، وقال : وهو يدلّ على كونه تقيّة . وثالثها أخبار وقت ستر الجارية ووقت الستر من الغلام ، فروى الكافي بعد ما مرّ ( في باب متى يجب على الجارية القناع ) « عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام : لا يصلح للجارية إذا حاضت إلَّا أن تختمر إلَّا أن لا تجده » . و « عن عبد الرّحمن بن الحجّاج ، عن الكاظم عليه السّلام : سألته عن الجارية الَّتي لم تدرك متى ينبغي لها أن تغطَّي رأسها ممّن ليس بينها وبينه محرم وو متى يجب عليها أن تقنّع رأسها للصّلاة ؟ قال : لا تغطَّي رأسها حتّى تحرم