الأخبار في المملوك ومولاته ، وإنّما ورد الجواز في الأمة إذا أراد شراءها فروى التّهذيب ( في 35 من أخبار باب ابتياع حيوانه ) « عن أبي بصير : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرّجل يعترض الأمة ليشتريها ، قال : لا بأس بأن ينظر إلى محاسنها ويمسّها ما لم ينظر إلى ما لا ينبغي النظر إليه » ، ورواه الفقيه في باب ما جاء في النظر إلى النساء .
وروى ( في 49 من أخبار زيادات ، بعد « إجاراته » ) « عن حبيب بن - معلَّى الخثعميّ : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : إنّي اعترضت جواري بالمدينة فأمذيت ، فقال : أمّا لمن يريد الشّراء فليس به بأس ، وأمّا لمن لا يريد أن يشتري فإنّي أكرهه » .
وبعده « عن عمران الجعفريّ ، عنه عليه السّلام : لا أحبّ للرّجل أن يقلَّب جارية إلَّا جارية يريد شراءها » .
وروى قرب الحميريّ « عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السّلام أنّه كان إذا أراد أن يشتري الجارية يكشف عن ساقها فينظر إليها » .
وروى أيضا « عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر عليه السّلام : وسئل عمّا تظهر المرأة من زينتها ، قال : الوجه والكفّين » .
وروى الكافي ( في آخر باب الرّجل يغسّل المرأة - إلخ ) « عن المفضّل عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - فما تقول في المرأة تكون في السّفر مع الرّجال ليس لها معهم ذو محرم ولا معهم امرأة ، فتموت المرأة ما يصنع بها ؟ قال : يغسل منها ما أوجب اللَّه عليه التيمّم ولا تمسّ ولا تكشف شيء من محاسنها الذي أمر اللَّه بستره ، قلت : كيف يصنع بها ؟ قال : يغسل بطن كفّيها ووجهها ويغسل ظهر كفّيها » ورواه الفقيه في باب غسل الميّت « أو باب المسّ على نسخة وفيه » عن محاسنها الَّتي أمر اللَّه بسترها « وهو أصحّ ورواه التّهذيب .
وروى الكافي ( في باب ما يحلّ النظر إليه من المرأة ، 160 من نكاحه )
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 311
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٣١١