بلفظ « وقال عليه السّلام » نسخة واحدة ، ويكون الضمير راجعا إلى الصّادق عليه السّلام المذكور قبله ، ولم يذكر كراهة حين طلوع الشّمس واصفرارها ففي صفة غسل جنابة الفقيه « عن عبيد اللَّه الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - وقال : إنّي أكره الجنابة حين تصفّر الشّمس وحين تطلع وهي صفراء » .
وأمّا في الماء فيدلّ ما رواه التّهذيب في أواخر باب أغساله « عن بريد العجليّ ، عن الصّادق عليه السّلام : يأتي جاريته في الماء ، قال : لا بأس » على الجواز وهو أعمّ .
( ويجوز النظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها وان لم يستأذنها بل يستحب له ويختص الجواز بالوجه والكفين وينظرها قائمة وماشية ، وروى جواز النظر إلى شعرها ومحاسنها )
( 1 ) روى الكافي ( في باب النّظر لمن أراد التزويج ، 39 من نكاحه ) حسنا « عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام : سألته عن الرّجل يريد أن يتزوّج المرأة أينظر إليها ؟ قال : نعم إنّما يشتريها بأغلى الثّمن » .
وعن هشام بن سالم ، وحمّاد بن عثمان ، وحفص بن البختري كلَّهم ، عن الصّادق عليه السّلام : لا بأس بأن ينظر إلى وجهها ومعاصمها إذا أراد أن يتزوّجها » .
وروي « عن الحسن بن السّري ، عنه عليه السّلام قلت : الرّجل يريد أن يتزوّج المرأة يتأمّلها وينظر إلى خلفها وإلى وجهها ؟ قال : نعم لا بأس بأن ينظر الرّجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوّجها ينظر إلى خلقها وإلى وجهها » .
و « عن الحسن بن السّري ، عنه عليه السّلام : سألته عن الرّجل ينظر إلى المرأة قبل أن يتزوّجها ؟ قال : نعم ، فلم يعط ماله » .
و « عن عبد اللَّه بن الفضل ، عن أبيه ، عنه عليه السّلام قلت له : أينظر الرّجل إلى المرأة يريد تزويجها فينظر إلى شعرها ومحاسنها ؟ قال : لا بأس بذلك إذا لم يكن متلذّذا » .
وروى التّهذيب ( في باب نظر الرّجل إلى المرأة قبل أن يتزوّجها )