« عن عبد اللَّه بن سنان ، قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : الرّجل يريد أن يتزوّج المرأة فينظر إلى شعرها ، فقال : نعم إنّما يريد أن يشتريها بأغلى الثّمن » ورواه الفقيه في 24 من أخبار ما أحلّ اللَّه تعالى من النّكاح ، بإسناده إلى عبد اللَّه بن سنان ، وإسناده إليه صحيح .
و « عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السّلام في رجل ينظر إلى محاسن امرأة يريد أن يتزوّجها ؟ قال : لا بأس إنّما هو مستام « 1 » فإن تقيض أمر يكون » .
وروى ( في 2 من أخبار باب الزّيادات في فقه نكاحه ) « عن يونس بن - يعقوب ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن الرّجل يريد أن يتزوّج المرأة فأحبّ أن ينظر إليها ، قال : تحتجر ، ثمّ لتقعد وليدخل فلينظر ، قال : قلت : تقوم حتّى ينظر إليها ، قال : نعم ، قلت : فتمشي بين يديه قال : ما أحبّ أن تفعل » .
وروى العلل ( في باب العلَّة الَّتي من أجلها يجوز للرّجل أن ينظر إلى امرأة يريد تزويجها ، 260 من أبواب جزئه الثاني ) صحيحا « عن يونس بن يعقوب : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : الرّجل يريد أن يتزوّج المرأة ، يجوز أن ينظر إليها ؟ قال : نعم ، وترقق له الثياب ، لأنّه يريد أن يشتريها بأغلى الثمن » .
وروى الحميريّ في قربه « عن مسعدة بن اليسع ، عن الصّادق عليه السّلام :
لا بأس أن ينظر الرّجل إلى محاسن المرأة قبل أن يتزوّجها ، فإنّما هو مستام فإن يقض أمر يكن « وممّا نقلنا يظهر لك ما في كلام الشارح حيث خصّ رواية جواز النظر إلى شعرها ومحاسنها بمرسل عبد اللَّه بن الفضل فإنّ رواية هشام ابن سالم وصاحبيه حسنة كالصحيحة وتضمّن المعاصم والمعاصم في معنى المحاسن ، ورواية عبد اللَّه بن سنان الَّتي قد عرفت أنّها بإسناد الصدوق صحيحة تضمّنت جواز النظر إلى شعرها ، ورواية غياث ومسعدة وإن لم تكونا صحيح السّند لكنّهما ليستا بمرسل تضمّنتا جواز النظر إلى محاسنها ، ورواية يونس
هامش
« 1 » استام فلانا السلعة : سأله تعيين قيمتها ، أو طلب منه بيعها ، فان تقيض اى تقدر .