تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
النساء ؟ قال : إنّ الشّبق يخاف على نفسه ، قلت : يطلب بذلك اللَّذّة ؟ قال : هو حلال ، قلت : فإنّه يروى عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله « أنّ أبا ذرّ سأله عن هذا ، فقال : ائت أهلك تؤجر ، فقال : يا رسول اللَّه آتيهم وأوجر ، فقال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : كما أنّك إذا أتيت الحرام أزرت فكذلك إذا أتيت الحلال أجرت « فقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : ألا ترى أنّه إذا خاف على نفسه فأتى الحلال أجر » - ورواه التّهذيب في 48 السنة في عقود نكاحه ، عنه قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السّلام إلى قوله : إلَّا أن يخاف على نفسه » . ثمّ إنّ المصنّف لم يذكر كراهة جماع المختضب والمختضبة ، قبل التأثير ، روى الكافي ( في نوادر نكاحه ، 140 من أبوابه في خبره الأخير ) عن مسمع بن عبد الملك ، عن الصّادق عليه السّلام : لا يجامع المختضب ، قلت : جعلت فداك لم لا يجامع المختضب ؟ قال : لأنّه محتصر « ولعلّ الأصل » لأنّه يصير الولد مخنّثا « كما يأتي في خبر طبّ ابن بسطام - ورواه التّهذيب ( في 26 السنّة في عقود نكاحه ) بإسناد الكافي ومتنه بدون » لم « وتبديل » لأنّه محتصر « بقوله » لا « ونقله الوسائل وأسقط » جعلت فداك « أيضا وجعله خبرا آخر ولا وجه له . وروى التّهذيب أيضا في باب دخول الحمّام في طهارته ، « عن أسلم مولى عليّ بن يقطين قال : أردت أن أكتب إلى أبي الحسن عليه السّلام أسأله يتنوّر الرّجل وهو جنب ؟ قال : فكتب لي ابتداء » النورة تزيد الجنب به نظافة ولكن لا يجامع الرّجل مختضبا ولا تجامع امرأة مختضبة « وعن طبّ ابن بسطام عن إسماعيل بن أبي زينب ، عن الصّادق عليه السّلام قال لرجل من أوليائه : لا تجامع أهلك وأنت مختضب ، فإنك إن رزقت ولدا كان مخنّثا » . ولم يذكر كراهة الجماع في السفينة ( وفي 18 من أخبار السنّة في عقود النكاح من التّهذيب ) « وقال عليّ عليه السّلام ( وفي نسخة ) ( 1 ) وقال عليه السّلام : « لا تجامع في السفينة » ، ورواه الفقيه في 6 من أخبار الأوقات الَّتي يكره فيها الجماع ،
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 307 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )