تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
في هذين الوقتين والشياطين يطلبون الشرك فيهما فيجيئون ويحلبون « فأعمّ من الاختصاص ، ويمكن حملهما على شدّة كراهيتهما . وفي الفقيه في باب الأوقات الَّتي يكره فيها الجماع ، في خبره الثالث وقال الصّادق عليه السّلام : لا تجامع في أوّل الشهر ولا في وسطه ولا في آخره ، فإنّه من فعل ذلك فليسلم لسقط الولد ، فإن تمّ أوشك أن يكون مجنونا » . وأمّا الكراهة في كلّ المحاق فروى الكافي في الباب المتقدّم في خبره الثاني والفقيه في الباب المتقدّم في خبره الأوّل « عن سليمان بن جعفر الجعفريّ ، عن أبي الحسن عليه السّلام - وزاد الثاني موسى بن جعفر عليه السّلام - من أتى أهله في محاق الشّهر فليسلم لسقط الولد » وأمّا نقل الوسائل هنا خبر نوادر ، بعد طلاق الفقيه « عن أبي سعيد الخدري في وصاياه صلَّى اللَّه عليه وآله له عليه السّلام : « لا تجامع أهلك في آخر درجة إذا بقي يومان فإنّه إن قضى بينكما ولد يكون عشّارا وعونا للظالمين ، ويكون هلاك فئام من النّاس على يده « فإنّما أسقط بعد » درجة « كلمة » منه « فيكون الضمير راجعا إلى شعبان المذكور قبله لا مطلقا ، ثمّ الخبر رواه كما نقل الفقيه ثمّة والأمالي في مجلسه 84 والمفهوم من روايته له في العلل في علل نوادر نكاحه وقوع سقط في الفقيه والأمالي وخلط وإنّ الأصل » إن قضى بينكما ولد كان مقدّما ، وأمّا قوله « يكون عشّارا - إلخ » فهو حكم « من جامع زوجته على شهوة أختها » وقد سقط منهما . وأمّا استثناء أوّل ليلة من شهر رمضان ففي 38 من أخبار نوادر بعد متعة الفقيه « وقال عليّ عليه السّلام : يستحبّ للرّجل أن يأتي أهله أوّل ليلة من شهر رمضان لقول اللَّه عزّ وجلّ * ( « أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ » ) * . ( وفي السفر مع عدم الماء ) ( 1 ) روى الكافي ( في باب كراهة الرّهبانية وترك الباه ) « عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرّجل يكون معه أهله في السّفر لا يجد الماء أيأتي أهله ؟ قال : ما أحبّ أن يفعل إلَّا أن يخاف على نفسه ؟ قال : قلت : طلب بذلك اللَّذّة أو يكون شبقا إلى