وروى الفقيه ( في باب ذكر جمل من مناهي النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله قبل حدوده ) « عن الحسين بن زيد ، عن الصّادق عليه السّلام ، عن آبائه عليهم السّلام ، عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم - في خبر - ونهى أن يجامع الرّجل أهله مستقبل القبلة وعلى ظهر طريق عامر فمن فعل ذلك فعليه لعنة اللَّه والملائكة والنّاس أجمعين - الخبر » .
وفي التّهذيب ( في 18 من أخبار السنّة في عقود نكاحه ) : « وسأل محمّد ابن العيص أبا عبد اللَّه عليه السّلام فقال : أجامع وأنا عريان ؟ قال : لا ولا مستقبل القبلة ولا مستدبرها » ، ورواه الفقيه في 5 من أخبار باب الأوقات الَّتي يكره فيها الجماع ، وحيث اقتصر في الأوّلين على الاستقبال يمكن أن يقال بأشدّيّة كراهته .
( والكلام عند ملتقى الختانين الا بذكر اللَّه تعالى )
( 1 ) روى الكافي ( في نوادر نكاحه ، 140 من أبوابه ) « عن عبد اللَّه بن سنان ، عن الصّادق عليه السّلام : اتّقوا الكلام عند ملتقى الختانين فإنّه يورث الخرس » .
وفي الفقيه ( في باب ذكر جمل من مناهيه صلَّى اللَّه عليه وآله قبل حدوده ) « عن الحسين بن زيد ، عن الصّادق عليه السّلام ، عن آبائه عليهم السّلام ، عنه صلَّى اللَّه عليه وآله ونهى أن يكثر الكلام عند المجامعة ، وقال : يكون منه خرس الولد » .
و ( في باب نوادر بعد حكم عنّينه ) « عن أبي سعيد الخدريّ في وصاياه صلَّى اللَّه عليه وآله له عليه السّلام : لا تتكلَّم عند الجماع فإنّه إن قضى بينكما ولد لا يؤمن أن يكون أخرس » . وفي حديث أربعمائة الخصال « عن عليّ عليه السّلام : إذا أتى أحدكم زوجته فليقلّ الكلام ، فإن الكلام عند ذلك يورث الخرس » وظاهر الأخيرين الاختصاص بالرّجل .
( وليلة الخسوف ويوم الكسوف وعند هبوب الريح الصفراء أو السوداء أو الزلزلة )
( 2 ) أو الرّيح الحمراء ، روى الكافي ( في باب الأوقات الَّتي يكره فيها الباه ، 141 من نكاحه ) « عن عبد الرّحمن بن سالم ، عن أبيه ، عن الباقر عليه السّلام قلت له : هل يكره الجماع في وقت من الأوقات وإن كان حلالا
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 303
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٣٠٣