وروى قرب الحميريّ ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السّلام عن عليّ عليه السّلام وابن عبّاس : النظر إلى الفرج عند الجماع يورث العمى .
وأمّا ما رواه الفقيه في نوادر آخر طلاقه « عن الحسين بن زيد ، عن الصّادق عليه السّلام ، عن آبائه عليهم السّلام ، عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ( في المكروهات الأربعة والعشرين ) : « وكره النظر إلى فروج النساء وقال : إنّه يورث العمى « ، وفي نوادر آخر كتابه بإسناده » عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد ، عن أبيه ، عن الصّادق عليه السّلام ، عن آبائه عليهم السّلام ، عن النّبيّ - إلى - : والنظر إلى فروج النساء فإنّه يورث العمى « فيحمل إطلاقهما لإجمالهما على الأخبار الأولى المفصّلة ، ومثلهما ما في خبر أربعمائة الخصال » عن عليّ عليه السّلام : لا ينظرنّ أحدكم إلى باطن فرج امرأته ، فلعلَّه يرى ما يكره ويورث العمى » .
ويدلّ على عدم الكراهة ما رواه في ما يأتي عن إسحاق بن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام في الرّجل ينظر إلى امرأته وهي عريانة ؟ قال : لا بأس بذلك وهل اللَّذة إلَّا ذلك » .
بل يمكن التشكيك في كراهته حال الجماع أيضا بضعف سند الأخبار المتقدّمة وعدم رواية الكافي لها بل اقتصاره على ما هو ظاهر في عدم الكراهة .
فروى ( في نوادر نكاحه 140 من أبوابه ) « عن أبي حمزة ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته أينظر الرّجل إلى فرج امرأته وهو يجامعها ؟ فقال : لا بأس » .
وفي الفقيه ( في خبره 15 من نوادر بعد متعته ) « قال الصّادق عليه السّلام : الخيرات الحسان من نساء أهل الدّنيا وهنّ أجمل من الحور العين ولا بأس أن ينظر الرّجل إلى امرأته وهي عريانة » مع أنّه يمكن حمل الكراهة في حال الجماع بالنظر إلى الباطن بقرينة خبر الأربعمائة المتقدّم .
( والجماع مستقبل القبلة ومستدبرها )
( 1 ) روى الكافي ( في 16 من أخبار نوادر نكاحه ، 191 منه ) « عن غياث بن إبراهيم ، عن الصّادق عليه السّلام كره أن يجامع الرّجل مقابل القبلة » .
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 302
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٣٠٢