تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
بينهما إذا فعلا ذلك » . ( وعقيب الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء ) ( 1 ) إنّما زاد الوضوء الشيخ وتبعه القاضي وابن حمزة ، وأمّا المفيد والدّيلميّ والحليّ فلم يذكروا غير الغسل وهو الصواب ، لأنّ الخبر لم يذكر غيره ( ففي 18 من أخبار السنّة في عقود نكاح التّهذيب ) - في خبر - « وقال النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : يكره أن يغشى الرّجل المرأة وقد احتلم حتّى يغتسل من احتلامه الذي رأى فإن فعل وخرج الولد مجنونا فلا يلومنّ إلَّا نفسه » . وفي نوادر آخر الفقيه في رواية « حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله - إلى - وكره أن يأتي الرّجل أهله وقد احتلم حتّى يغتسل من الاحتلام فإن فعل ذلك وخرج الولد مجنونا فلا يلومنّ إلَّا نفسه » . وفي نوادر آخر طلاقه « عن الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السّلام ، عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : كره لكم أيّتها الأمّة أربعة وعشرين خصلة - إلى - وكره أن يغشى الرّجل المرأة وقد احتلم حتّى من احتلامه الذي رأى فإن فعل وخرج الولد مجنونا فلا يلومنّ إلَّا نفسه - الخبر » ورواه الأمالي في مجلسه الخمسين ، ورواه الخصال في الباب 24 ، ورواه المحاسن في 60 من أخبار علله . ( والجماع عند ناظر اليه ) ( 2 ) روى الكافي ( في باب كراهية أن يواقع الرّجل أهله وفي البيت صبيّ ، 142 من نكاحه ) « عن ابن راشد ، عن أبيه ، عن الصّادق عليه السّلام : لا يجامع الرّجل امرأته ولا جاريته وفي البيت صبيّ فإنّ ذلك ممّا يورث الزّنا » ، ورواه التّهذيب في 27 من أخبار السنّة في عقود النكاح ، عن الكافي ، لكن فيه بدل « ابن راشد » « أبي راشد » ، ورواه المحاسن في 42 من أخبار علله لكن فيه « ابن رشيد » ، ورواه علل الصدوق في باب العلَّة الَّتي لا يجوز أن يجامع الرّجل وفي البيت صبيّ ، 267 من أبوابه وفيه بدل « ابن راشد » « حنان بن سدير » وفيه « يورثه الزّنا » .