تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
ليلة الاثنين والثلاثاء والخميس والجمعة بعد العشاء ويوم الجمعة بعد العصر وبها أفتى ابن حمزة أيضا ، وبالجملة ما قاله المصنّف وما جعله الشارح مستثنى كما ترى ، ثمّ كان على الشّارح أن يقول : إنّ الشّيطان لا يقرب الولد الذي ينعقد حينئذ « ليكون معنى قوله » إن قضى بينكما ولد « لا » يتولَّد « والتولَّد في أيّ وقت كان لا أثر له ، وكيف كان فالخبر ضعيف رواه في الأمالي والعلل مسندا الأوّل في المجلس 84 منه والثاني في علل نوادر النّكاح وهو الباب 289 منه . ( وبعد الغروب حتّى يذهب الشفق الأحمر ) ( 1 ) روى الكافي ( في باب الأوقات الَّتي يكره فيها الباه ، 141 من نكاحه ) « عن عبد الرّحمن بن سالم ، عن أبيه ، عن الباقر عليه السّلام : قلت له : هل يكره الجماع في وقت من الأوقات وإن كان حلالا ؟ قال : نعم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ومن مغيب الشمس إلى مغيب الشفق - الخبر » - ورواه المحاسن في 26 من أخبار علله . وروى الفقيه ( في 2 من أخبار باب الأوقات الَّتي يكره فيها الجماع ) « عن عمرو بن عثمان ، عنه عليه السّلام سألته أيكره الجماع في ساعة من السّاعات ، قال : نعم - إلى - وفي ما بين غروب الشمس إلى أن يغيب الشّفق ومن طلوع الفجر إلى طلوع الشّمس - الخبر » ، ورواه التّهذيب في 14 من أخبار باب السنّة في عقود النكاح . ( وعاريا ) ( 2 ) قال الشّارح « للنّهي عنه رواه الصدوق ، عن الصّادق عليه السّلام » قلت : ورواه الشيخ أيضا عنه عليه السّلام ففي الفقيه ( في 5 من أخبار باب الأوقات الَّتي يكره فيها الجماع ) « وسأل محمّد بن الفيض أبا عبد اللَّه عليه السّلام فقال : أجامع وأنا عريان قال : لا ، ولا تستقبل القبلة ولا تستدبرها » . ومثله التّهذيب في 18 من أخبار السنّة في عقود النكاح ، ورواه الصدوق في آخر علل نوادر نكاحه ، عن الحسين بن زيد ، عن الصّادق عليه السّلام ، عن آبائه عليهم السّلام ، عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : إذا تجامع الرّجل والمرأة فلا يتعريان فعل الحمارين فإنّ الملائكة يخرج من
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 299 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )