تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
ورواه الوسائل عن الفقيه وجعل التّهذيب مثله ، وعكس الوافي . وروى التّهذيب ( في 66 من أخبار بيع مضمونه ، 3 من تجاراته ) « عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام : سألته عن السلم في الحيوان وفي الطعام ويؤخذ الرّهن ، فقال : نعم استوثق من المالك ما استطعت » . وروى الكافي ( في الباب المتقدّم في 3 منه ) « عن معاوية بن عمّار : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرّجل يسلم في الحيوان أو الطعام ويرتهن الرّهن قال : لا بأس تستوثق من مالك » .
( والإيجاب رهنتك أو وثقتك أو هذا رهن عندك أو على مالك وشبهه ) ( 1 ) وبعد كفاية كلّ لفظ دلّ على المقصود يكون التعلم لألفاظه لغوا .
( وتكفي الإشارة في الأخرس أو الكتابة معها ، فيقول المرتهن : ) * قبلت ، وشبهه ) ( 2 ) كفاية إشارة الأخرس وإن لم تذكر هنا بالخصوص لكن ذكرت في غيره حيث إنّها قائمة مقام لفظه ، وأمّا القبول فيه فكإيجابه لا يحتاج إلى بيان ، ولذا ليس منهما في الأخبار أثر .
( فان ذكر أجلا اشترط ضبطه ) ( 3 ) ويجوز إجازته في التصرّف بدون أجل ، روى الكافي ( في رهنه ، 109 من معيشته ) « عن إسحاق بن عمّار : سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن الرّجل يرهن العبد أو الثوب أو الحليّ أو متاعا من متاع البيت ، فيقول صاحب المتاع للمرتهن : أنت في حلّ من لبس هذا الثوب ، فالبس الثوب وانتفع بالمتاع واستخدم الخادم ، قال : هو له حلال إذا أحلَّه ، وما أحبّ أن يفعل ، قلت : فارتهن دارا لها غلة لمن الغلَّة ؟ قال : لصاحب الدّار ، قلت : فارتهن أرضا بيضاء فقال صاحب الأرض : ازرعها لنفسك ، فقال : ليس هذا مثل هذا يزرعها لنفسه فهو له حلال كما أحلَّه له إلَّا أنّه يزرع بماله ويعمرها » . ورواه رهن الفقيه ورهون التّهذيب . وإن ذكر أجلا غير مضبوط كوقت الحصاد يقتصر المرتهن في التصرّف على القدر المتيقّن لا أنّه باطل صرفا .