تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
بسم اللَّه الرحمن الرحيم ( كتاب الرهن )
( وهو وثيقة في الدين ) ( 1 ) ولو كان الدّين ثمن ما باعه نسيئة أو مثمن ما اشتراه سلما ، أمّا الأوّل فروى الكافي ( في رهنه ، 109 من معيشته ) صحيحا « عن عليّ بن الحكم ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه السّلام : سألته عن الرّهن والكفيل في بيع النسيئة ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه السّلام : سألته عن الرّهن والكفيل في بيع النسيئة ، فقال : لا بأس به » - ورواه التّهذيب في أوّل رهونه وقبل خبر أخيره مثله لكن في الأوّل بدل الكفيل التكفيل وفي الثاني زاد بين « عليّ بن الحكم ومحمّد بن مسلم » عن أبي أيّوب « وليس في الأوّل والكافي ، ونقله الوسائل عن التّهذيب بلفظ الثاني مطلقا . ورواه الفقيه ( قبل الخبر الأخير من سلفه ) عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام ، ورواه التّهذيب في 66 من بيع مضمونه مثله . ولعلّ محمّد بن مسلم رواه تارة بلا واسطة عن أحدهما عليهما السّلام وأخرى بتوسّط أبي حمزة ، عن الباقر عليه السّلام كما أنّه رواه داود بن سرحان ، عن الصّادق عليه السّلام في 8 من أخبار كفالات التّهذيب وكذا في 5 من أخبار كفالة الفقيه . وروى الكافي في 2 منه صحيحا « عن يعقوب بن شعيب : سألته عن رجل ببيع بالنسيئة ويرتهن ، قال : لا بأس » . وأمّا الثاني فروى الفقيه ( في 6 من أخبار سلفه ) « عن عبد اللَّه بن سنان » عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - : وسألته عن السلم في الحيوان والطعام ويرتهن الرّجل بماله رهنا ، قال : نعم استوثق من مالك » . وفي 12 منها « عن سماعة سأله عن الرّهن يرهنه الرّجل في سلم إذا أسلم في طعام أو متاع أو حيوان ، فقال : لا بأس بأن تستوثق من مالك » . ورواه التّهذيب في 67 من أخبار بيع مضمونه ، وفيه « يرتهنه الرّجل ، وهو أصحّ .