مثل ثمنه ؟ قال : يستسعى في ما عليه « ويحمل هذا على ما إذا لم يأذن له ولم يمنعه .
( ولو أخذ المولى ما اقترضه المملوك تخيّر المقرض بين رجوعه على المولى وبين اتباع العبد بعد العتق واليسار )
( 1 ) قال الشّارح : « لأنّه كالغاصب أيضا ، ثمّ إن رجع على المولى قبل أن يعتق المملوك ، لم يرجع المولى عليه لأنّه لا يثبت له في ذمّة عبده مال » .
قلت : بل لأنّ المال وصل إليه فلا وجه لرجوعه على العبد ، يوضح ما ذكرنا أنّه لو كان بدل العبد حرّا وفعل ما ذكر ، وأمّا قوله بعد « وإن كان قد غرّه بأنّ المال له اتّجه رجوعه عليه لمكان الغرور ، فكما ترى أيضا ، ويوضح أيضا عدم رجوعه بأنّ حرّا لو أعطى حرّا مالا باسم الهبة والهديّة مع أنّه كان مال الأخذ لم يكن له رجوع عليه بماله بعد وصوله إليه - والحمد للَّه ربّ العالمين .