نهى النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله عن طعام وليمة يخصّ بها الأغنياء ويترك الفقراء » .
وفي كتاب أمير المؤمنين عليه السّلام إلى عثمان بن حنيف : « ما ظننت أنّك تجيب إلى طعام قوم غنيّهم مدعوّ وعائلهم مجفوّ » .
وأمّا ما قاله من استحباب الإجابة فروى الكافي ( في باب إجابة دعوة المسلم ، 28 من أطعمته ) « عن السّكوني ، عن الصّادق عليه السّلام أجب في الوليمة والختان ولا تجب في خفض الجواري » .
و « عن جابر ، عن الباقر عليه السّلام : قال النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : أوصى الشاهد من أمّتي والغائب أن يجيب دعوة المسلم ولو على خمسة أميال فإنّ ذلك من الدّين » .
( ويجوز أكل نثار العرس وأخذه بشاهد الحال )
( 1 ) وكذا بالسيرة قديما وحديثا ، وروى الفقيه ( في 25 من أخبار معايشه ) « عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليه السّلام : سألته عن النثار من السكر واللَّوز وأشباهه وأ يحلّ أكله ؟ فقال :
يكره أكل ما انتهب » .
( ويكره الجماع عند الزوال )
( 2 ) قال الشارح : « إلَّا يوم الخميس وقد روى أنّ الشّيطان لا يقرب الولد الذي يتولَّد حينئذ حتّى يشيب » قلت :
إنّما في الفقيه ( في نوادره بعد طلاقه وحكم عنّينه ) « روى عن أبي سعيد الخدريّ - إلى - عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : يا عليّ لا تجامع امرأتك بعد الظهر ، فإنّه إن قضى بينكما ولد في ذلك الوقت يكون أحول والشّيطان يفرح بالحول في الإنسان - الخبر » . ولم يروه الكافي ولا الشيخ ولم نر من أفتى به من القدماء أحد حتّى هو في مقنعه وهدايته سوى ابن حمزة ، مع أنّ فيه بعد الظَّهر وهو قال « عند الزّوال » والأصل فيه الشرائع ، - إلى - أن قال - وإن جامعتها يوم الخميس عند زوال الشمس عند كبد السّماء فقضي بينكما ولد فإنّ الشّيطان لا يقربه حتّى يشيب ويكون قيّما ويرزقه اللَّه تعالى عزّ وجلّ السلامة في الدّين والدّنيا » .
وهو تضمّن الزّوال فلا وجه لاستثناء الشّارح له فالعامّ بعد الظهر