والخاصّ عين الظهر وإن عملنا بالخبر ولم نقتصر على ما اشتهر فلنقل بكلّ ما فيه ، وفيه كراهة الجماع ليلة الأضحى ، وبين الأذان والإقامة ، ففيه يا عليّ لا تجامع امرأتك في ليلة الأضحى فإنّه إن قضى بينكما ولد يكون له ستّ أصابع أو أربع أصابع « وفيه » يا عليّ لا تجامع امرأتك بين الأذان والإقامة فإنّه إن قضى بينكما ولد يكون حريصا على إهراق الدّماء « وفيه أيضا » لا تجامع امرأتك تحت شجرة مثمرة فإنّه إن قضى بينكما ولد يكون جلَّادا قتّالا أو عرّيفا ، يا عليّ لا تجامع امرأتك في وجه الشّمس وتلألؤها إلَّا أن ترخي سترا فيستر كما فإنّه إن قضى بينكما ولد يكون أعمى القلب بخيل اليد ، يا عليّ لا تجامع أهلك في النّصف من شعبان ، فإنّه إن قضى بينكما ولد يكون مشوما ذا شامة في وجهه ، يا عليّ لا تجامع أهلك في آخر درجة منه إذا بقي يومان فإنّه إن قضى بينكما ولد يكون عشّارا أو عونا للظالمين ويكون هلاك فئام من النّاس على يديه ، يا عليّ لا تجامع أهلك على سقوف البنيان فإنّه إن قضى بينكما ولد يكون منافقا مرائيا مبتدعا ، يا عليّ إذا خرجت في سفر فلا تجامع أهلك في تلك اللَّيلة فإنّه إن قضى بينكما ولد ينفق ماله في غير حقّ « وفيه » يا عليّ لا تجامع أهلك إذا خرجت إلى سفر مسيرة ثلاثة أيّام ولياليهنّ فإنّه إن قضى بينكما ولد يكون عونا لكلّ ظالم يملك « ، فيجب أن نقول بذلك أيضا وقد أفتى بالأوّلين ابن حمزة أيضا كما يجب أن نقول في الأوّل بما في الخبر من الكراهة بعد الظهر والاستحباب يوم الخميس عند الظهر ، وبهما أيضا أفتى ابن حمزة كالخبر ، وقال أيضا بالكراهة اللَّيلة الَّتي قدم من السفر نهارها واللَّيلة الَّتي يريد في صبيحتها السفر ، والظاهر أنّه استند إلى ما مرّ في الخبر لكنّه كما ترى ، وأفتى أيضا بما في الخبر من الكراهة ليلة النّصف من شعبان وكان فيه خصوصيّة وإلَّا فالكراهة في نصف كلّ شهر وأفتى بما فيه في وجه الشّمس إلَّا مع ستر وعلى سقوف البنيان وتحت الشجرة المثمرة ، ثمّ الاستحباب لا يختصّ بظهر الخميس إن عملنا بالخبر ففيه استحباب
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 298
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٢٩٨