تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
في شيب وشابّة لا مطلقا كما هو المدّعى ، وصلاة المرأة أيضا فيه على نقل التّهذيب فقط ، وبالجملة الواجب الاقتصار على مورد الخبر ومقدار دلالته . ( وليكن ليلا ويضع يده على ناصيتها وليقل اللهم على كتابك تزوجتها وفي أمانتك أخذتها وبكلماتك استحللت فرجها ، فان قضيت لي في رحمها شيئا فاجعله مسلما سويا ولا تجعله شرك شيطان ) ( 1 ) قد عرفت في قوله : باستحباب العقد ليلا أنّ المحقّق من خبر التزويج ليلا الزّفاف دون العقد وما نقله من الدّعاء لفظ خبر أبي بصير الثاني في العنوان السابق وقد تضمّن خبره الأوّل أن يقول بدل : « فاجعله مسلما سويّا ولا تجعله شرك شيطان » « فاجعله مباركا تقيّا من شيعة آل محمّد عليهم السّلام ولا تجعل للشيطان فيه شركا ولا نصيبا » وكلّ حسن ، وتضمّن الأوّل زيادة استقبال الرّجل في ذاك الوقت القبلة كما مرّ » . وروى الكافي في الباب المتقدّم ثمّة « عن محمّد بن يحيى ، عن أبي يوسف ، ( وجعل الوسائل له » عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي يوسف ، بلا وجه ) عن الميثميّ رفعه قال : أتى رجل أمير المؤمنين عليه السّلام فقال له : إنّي تزوّجت فادع اللَّه لي ، فقال : قل : « اللَّهمّ بكلماتك استحللتها وبأمانتك أخذتها اللَّهمّ اجعلها ولودا ودودا لا تفرك ، تأكل مما راح ولا تسأل عمّا سرح » . والمراد منه ما إذا لم يدع عند الدّخول يدعو بعده بما قاله عليه السّلام ، والظاهر أنّ المراد من « راح » و « سرح » الإشارة إلى قوله تعالى * ( « حِينَ تُرِيحُونَ وحِينَ تَسْرَحُونَ » ) * . وروى الكافي أيضا ثمّة ( باب القول عند دخول الرّجل بأهله ) « عن عبد الرّحمن بن أعين ، عن الصّادق عليه السّلام : إذا أراد الرّجل أن يتزوّج المرأة فليقل » أقررت بالميثاق الذي أخذ اللَّه إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان « لكن المنصرف من لفظ الخبر استحباب قوله عند إرادة التزوّج لا وقت الزّفاف .
( ويسمّى تعالى عند الجماع دائما ويسأل اللَّه الولد الذكر السوي )