عنه عليه السّلام ، وعدّ رجال الشيخ له في أصحابه عليه السّلام ، وقد روى عنه عليه السّلام في غسل يوم الجمعة الفقيه ، وفي وسوسة الكافي وغيرهما ، فرواه المحاسن في باب الأوقات الَّتي يكره فيها السفر « والكلينيّ في الروضة عن إبراهيم بن محمّد بن حمران عن أبيه بلفظ » من سافر أو تزوّج والقمر في العقرب لم ير الحسنى « ومنه يظهر سقوط » سافر أو « من خبري التّهذيب في موضعيه ، وخبر الفقيه هنا وإن كان رواه في حجّه ( في باب الأيّام والأوقات الَّتي يستحبّ فيها السفر ) معه لكن أيضا بإسناده ، وروى الثاني العيون والعلل » عن عبد العظيم ، عنه عليه السّلام « وزاد فيه » قال : ومن تزوّج في محاق الشّهر فليسلم لسقط الولد « ولم ينقله الفقيه لكنّه قال : « وروي أنّه يكره التزويج في محاق الشهر « فكأنّه كان له تردّد في صحّة خبر العلل والعيون ولم يذكره الأكثر .
( فإذا أراد الدخول صلى ركعتين ودعا والمرأة كذلك )
( 1 ) إنّما المحقّق من استحباب صلاة ركعتين عند إرادة النكاح ، وأمّا عند الدّخول فغير معلوم نعم استحباب الدّعاء معلوم فروى الكافي ( في باب القول عند دخول الرّجل بأهله ، 143 من نكاحه عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام : إذا دخلت بأهلك فخذ بناصيتها واستقبل القبلة وقل : « اللَّهمّ بأمانتك أخذتها وبكلماتك استحللتها ، فإن قضيت لي منها ولدا فاجعله مباركا تقيّا من شيعة آل محمّد عليهم السّلام ولا تجعل للشيطان فيه شركاء ولا نصيبا » .
ويدلّ على اختصاص الصلاة بوقت إرادة النكاح ما رواه ثمّة أيضا عن أبي بصير : قال لي أبو جعفر عليه السّلام : إذا تزوّج أحدكم كيف يصنع ؟ قلت : لا أدري قال : إذا همّ بذلك فليصلّ ركعتين وليحمد اللَّه عزّ وجلّ ، ثمّ يقول : « اللَّهمّ إنّي أريد أن أتزوّج فقدّر لي من النساء أعفّهنّ فرجا وأحفظهنّ لي في نفسها ومالي وأوسعهنّ رزقا » - إلى - فإذا دخلت عليه فليضع يده على ناصيتها وليقل : « اللَّهمّ على كتابك تزوّجتها وفي أمانتك أخذتها وبكلماتك استحللت فرجها ، فإن قضيت لي في رحمها شيئا ، فاجعله مسلما سويّا . ولا تجعله