يكون فيه التداخل اللَّهمّ إلَّا في مثل ما لو أراد نكاح امرأة ولا يعلم خيرها أو شرّها أو نكاح امرأة لا يقدر عليه ، وإلَّا فالأدب العامّ فيه ما مرّ في الخبر .
( والاشهاد والإعلان )
( 1 ) روى الكافي ( في باب التزويج بغير بيّنة ، 54 من نكاحة ) « عن زرارة ، عن الصّادق عليه السّلام سئل عن الرّجل يتزوّج المرأة بغير شهود ، فقال : لا بأس بتزويج البتّة في ما بينه وبين اللَّه إنّما جعل الشهود في تزويج البتّة من أجل الولد ، لولا ذلك لم يكن به بأس » . ورواه التّهذيب في الثاني من أخبار باب تفصيل أحكام نكاحه ، وفيه « سألته عن رجل تزوّج متعة بغير شهود » .
و « عن هشام بن سالم ، عنه عليه السّلام : إنّما جعلت البيّنات للنسب والمواريث » وفي رواية أخرى « والحدود » .
( والخطبة أمام العقد )
( 2 ) روى الكافي ( في باب التزويج بغير خطبة ، 43 من نكاحه ) « عن عبيد بن زرارة ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن التزويج بغير خطبة ، قال : أوليس عامّة ما يتزوّج فتياننا ونحن نتعرّق الطعام على الخوان نقول : يا فلان زوّج فلانا فلانة ، فيقول : نعم قد فعلت » .
و « عن عبد اللَّه بن ميمون القدّاح ، عنه عليه السّلام : أنّ عليّ بن الحسين عليهما السّلام كان يتزوّج وهو يتعرّق عرقا يأكل لما يزيد على أن يقول : « الحمد للَّه وصلَّى اللَّه على محمّد وآله ، ويستغفر اللَّه وقد زوّجناك على شرط اللَّه « ثمّ قال عليّ بن الحسين عليهما السّلام : إذا حمد اللَّه فقد خطب » ورواهما التّهذيب في أوّل باب السنّة في عقود النكاح عن الكلينيّ مثله .
ثمّ الظاهر أنّ الأصل في قوله في الثاني « يتزوّج » « يزوّج » بشهادة قوله بعد « وقد زوّجناك » وفي قوله « ويستغفر اللَّه » « وأستغفر اللَّه » كما لا يخفى .
وروى الكافي بعده ( في باب خطب النكاح ) أربع خطب عن أمير المؤمنين عليه السّلام وخطبة عن الصّادق عليه السّلام وخطبة عن أبي الحسن أي الهادي عليه السّلام ظاهرا لأنّ الرّاوي عبد العظيم وخطبتين عن الرّضا عليه السّلام ، ثمّ روى عن الصّادق عليه السّلام خطبة