تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
رواه التّهذيب في 11 من أخبار رهونه وفي آخرها ، بسند واحد لكن في الثاني « عن إبراهيم بن عثمان بن زياد » . وروى التّهذيب ( في 65 من أخبار ديونه ) « عن مسعدة بن صدقة ، عنه عليه السّلام وسئل عن رجل عليه دين وله نصيب في دار وهي تغلّ غلَّة فربما بلغت غلَّتها فوته وربما لم تبلغ حتّى يستدين فإن هو باع الدّار وقضى دينه بقي لا دار له ، فقال : إن كان في داره ما يقضي به دينه ويفضل منها ما يكفيه وعياله فليبع الدّار وإلَّا فلا » . والظاهر أنّ مورده من كان له قسمة من دار لا يسكنها وإنّما يعيش من غلَّتها وكراها . وأمّا رواية الكافي ( في باب أدب الحكم ، 9 من كتاب قضاياه ) « عن سلمة بن كهيل : سمعت عليّا عليه السّلام يقول لشريح : انظر إلى أهل المعك والمطل ودفع حقوق النّاس من أهل المقدرة واليسار ممّن يدلي بأموال المسلمين إلى الحكَّام فخذ للناس بحقوقهم منهم ، وبع فيها العقار والدّيار فإنّي سمعت النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم يقول : مطل المسلم الموسر ظلم للمسلم ، ومن لم يكن له عقار ولا دار ولا مال فلا سبيل عليه » فمورده من كان ذا ثروة ولا يريد دفع حقّ الناس إليهم ففي مثله يباع داره أيضا . وورد عدم بيع ما يكون من معيشته أيضا ، روى الكافي ( في قضا دينه ، 20 من معيشته ) « عن عبد اللَّه بن المغيرة ، عن بريد العجليّ قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : إنّ عليّ دينا - وأظنّه قال : لأيتام - وأخاف إن بعت ضيعتي بقيت وما لي شيء ، فقال : لا تبع ضيعتك ولكن أعطه بعضا ، وأمسك بعضا » . ورواه 13 من أخبار ديون التّهذيب و 15 من أخبار دين الفقيه وليس فيه » وأظنّه قال : لأيتام » . وأمّا ثياب التجمّل فلم يرد به خبر ولا منه أثر في كلام المتقدّمين ، بل ولا ذكره المحقّق وإنّما قال في المختلف : « المشهور أنّه لا يجوز بيع دار المفلَّس الذي يسكنها . ولا خادمه الذي يخدمه ، ولا ثوب تجمّله . وقال ابن الجنيد : ويستحبّ للغريم إذا علم عسر من عليه الدّين أن لا يحوجه إلى