تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
وروى « عن رفاعة ، عن الصّادق عليه السّلام في قوله تعالى * ( « فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ » ) * قال : كان أبي يقول : إنّها منسوخة » كما أنّ المجمع قال : « روي عن الباقر عليه السّلام أنّ من كان فقيرا يأخذ من مال اليتيم ، قدر الحاجة من الكفاية على جهة القرض ، ثمّ يردّ عليه ما أخذ إذا وجد » .
( ويصحّ الردّ للوصيّة ما دام حيّا مع بلوغه ، فلو رد ولم يبلغ الموصى بطل الرّد ولو لم يعلم بالوصيّة إلا بعد وفاة الموصي لزمه القيام بها الا مع العجز ) ( 1 ) روى الكافي ( في باب الرّجل يوصي إلى آخر ولا يقبل وصيّته ، 3 من وصاياه ) « عن محمّد بن مسلم ، عن الصّادق عليه السّلام : إن أوصى رجل إلى رجل وهو غائب فليس له أن يردّ وصيّته فإن أوصى إليه وهو بالبلد فهو بالخيار إن شاء قبل وإن شاء لم يقبل » . و « عن فضيل ، عنه عليه السّلام في رجل يوصي إليه ؟ فقال : إذا بعث بها إليه من بلد فليس له ردّها وإن كان في مصر يوجد فيه غيره فذلك إليه » ورواه في اسناد آخر إلى « ردّها » . والمراد بهما ليس له الرّدّ بعد الموت فروى بعدهما « عن منصور بن حازم ، عن الصّادق عليه السّلام : إذا أوصى الرّجل إلى أخيه وهو غائب فليس له أن يردّ عليه وصيّته ، لأنّه لو كان شاهدا فأبى أن يقبلها طلب غيره » ورواها الفقيه في باب الامتناع من قبول الوصيّة ، والتّهذيب في باب قبول الوصيّة . ورووا « عن عليّ بن الرّيان قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام رجل دعاه والده إلى قبول وصيّته هل له أن يمتنع من قبول وصيّته ؟ فوقّع عليه السّلام : ليس له أن يمتنع » . وأفتى بظاهره الصدوق وهو محمول على شدّة الاستحباب . وروى الكافي ( في 14 من أخبار نوادر وصاياه ) « عن سعد بن إسماعيل ، عن أبيه قال : سألت الرّضا عليه السّلام عن رجل حضره الموت فأوصى إلى ابنه
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 277 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )