تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
( وقضاء ديون الميّت التي يعلم بقاءها ) ( 1 ) مرّ عند قوله : « وتصحّ الوصيّة إلى الصبيّ » صحيح الصفّار ، عن العسكريّ عليه السّلام نعم على الأكابر أن يقضوا دين أبيهم ولا يحبسوه بذلك » . ( ولا يوصى إلا بإذن منه ) ( 2 ) لا دليل على المنع لا سيما في أمر الثلث وأمّا في جعل القيّم فيمكن الاستشكال فيه ، وبالجواز مطلقا أفتى الإسكافي والقاضي ، وبالمنع المفيد والحلبيّ والحليّ ، وقد صرّح المبسوط بأنّه ليس لنا نصّ فيه وقال في الخلاف : « يكون النصّ على الجواز » ومرّ خبره في أوّل الفصل . ( وحيث لا يصرّح له يكون النظر بعده إلى الحاكم وكذا من مات ولا وصى له ومع تعذر الحاكم يتولَّى بعض عدول المؤمنين ) ( 3 ) روى الكافي ( في باب من مات على غير وصيّة وله وارث صغير فيباع عليه ، 38 من أبواب وصاياه ) صحيحا « عن إسماعيل بن سعد الأشعريّ : سألت الرّضا عليه السّلام عن رجل مات بغير وصيّة وترك أولادا ذكرانا وإناثا وغلمانا صغارا وترك جواري مماليك هل يستقيم أن تباع الجواري ؟ قال : نعم - إلى - وعن الرّجل يموت بغير وصيّة وله ورثة صغار وكبار أيحلّ شراء خدمه ومتاعه من غير أن يتولَّى القاضي بيع ذلك فإن تولَّاه قاضٍ قد تراضوا به ولم يستأمروا الخليفة أيطيب الشراء منه ؟ فقال : إذا كان الأكابر من ولده معه في البيع فلا بأس به إذا رضي الورثة وقام عدل في ذلك » . و « عن ابن رئاب على قول للشيخ في سهل : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل بيني وبينه قرابة مات وترك أولادا صغارا وترك مماليك له غلمان وجواري ولم يوص فما ترى في من يشتري منهم الجارية يتّخذها أمّ ولد وما ترى في بيعهم ؟ فقال : إن كان لهم وليّ يقوم بأمرهم باع عليهم ونظر لهم كان مأجورا فيهم ، قلت : فما ترى في من يشترى منهم الجارية يتّخذها أمّ ولد ؟ قال : لا بأس بذلك إذا أنفذ ذلك القيّم الناظر في ما يصلحهم ، وليس لهم أن يرجعوا في