يوصي إليهما ، وفيه « ويعملان » وهو الصحيح كما لا يخفى ولكن في المصحّحة « ويعملا » .
و « عن بريد بن معاوية أنّ رجلا مات وأوصى إليّ وإلى آخر أو إلى رجلين ، فقال أحدهما : خذ نصف ما ترك وأعطني النصف ممّا ترك ، فأبى عليه الآخر ، فسألوا أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن ذلك ، فقال : ذلك له » . ورواه الفقيه في الباب المتقدّم وقال : لست افتي به ، بل بما عندي بخطَّ الحسن بن عليّ عليهما السّلام ، ومراده الخبر الأوّل ، ورواه التّهذيب في الباب المتقدّم وقال : « ظنّ ابن بابويه تنافي الخبرين فقال : لا أعمل به قال : لأنّه لا يمتنع أن يحمل قوله عليه السّلام ذلك له أي للآبي » والأمر كما قال الشيخ .
( فان تعاسرا صح تصرّفهما في ما لا بد منه وللحاكم إجبارهما على الاجتماع فان تعذّر عليه جمعهما استبدل بهما )
( 1 ) روى الإستبصار ( في باب من أوصى إلى نفسين ) « عن صفوان بن يحيى قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل كان لرجل عليه مال فهلك وله وصيّان فهل يجوز أن يدفع إلى أحد الوصيّين دون صاحبه ؟ قال : لا يستقيم إلَّا أن يكون السّلطان قد قسم بينهم المال ، فوضع على يد هذا النصف وعلى يد هذا النصف أو يجتمعان بأمر السّلطان » . ورواه التّهذيب في 34 من أخبار زيادات وصيّته .
( وليس لهما قسمة المال )
( 2 ) المراد إذا كان الميّت شرط اجتماعهما ومرّ في عنوان « ويصحّ تعدد الوصيّ » خبر الصفّار وبريد في ذلك .
( ولو شرط لهما الانفراد ففي جواز الاجتماع نظر ، ولو نهاهما عن الاجتماع اتبع )
( 3 ) إذا علم أنّ الميّت كان له غرض في شرط الانفراد لم يجز كصورة النهي وإلَّا فلا مانع منه .
( ولو جوز لهما الأمرين أمضى فلو اقتسما المال جاز )
( 4 ) لأنّه