( له ، أو الوصي المأذون له من أحدهما )
( 1 ) روى الفقيه ( في باب ما يجب على وصيّ الوصيّ من القيام بالوصيّة ) « عن الصفّار كتب إلى أبي محمّد عليه السّلام : رجل كان وصيّ رجل فمات ، وأوصى إلى رجل آخر هل يلزم الوصيّ وصيّة الرّجل الذي كان هذا وصيّته ؟ فكتب عليه السّلام : يلزمه بحقّه إن كان له قبله حقّ إن شاء » ، ورواه التّهذيب في باب الوصي يوصي إلى غيره ، وليس فيه « آخر » .
وما قاله من أنّ ظاهرها جواز تولية الوصي على الأطفال من دون إذن كما ترى ، فإنّ غاية ما يستفاد منها جواز الوصيّة في الثلث ولا إشكال فيه بل هو الواجب ، فإذا لم يكن الوصيّ أنفذ الثلث وجب عليه أن يوصي إلى غيره في إنفاذه ، هذا :
وفي المبسوطين : « لا يجوز جعل الوصي غير الجدّ مع وجوده » لكن يمكن أن يقال : تخصيصه بما إذا كان الجدّ أهلا له .
( ويعتبر في الوصي الكمال بالبلوغ والعقل والإسلام الا أن يوصى الكافر إلى مثله )
( 2 ) الاستثناء في ما إذا ترافعوا إلى المسلمين ولولاه كان لغوا .
( العدالة في قول قوي )
( 3 ) إلَّا إذا حصل الوثوق بغير العادل لا سيّما إذا كان له نفوذ فيكون أقوى من العادل إذا لم يكن له نفوذ على حفظ مال الصغير وتحصيله ممّن عليه .
( والحريّة الا أن يأذن المولى )
( 4 ) قال تعالى * ( « ضَرَبَ أللهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ » ) * .
( وتصحّ الوصيّة إلى الصبي منضما إلى كامل لكن لا يتصرف الصبي حتّى يكمل )
( 5 ) روى الكافي ( في باب من أوصي إلى مدرك - إلخ ) « عن عليّ ابن يقطين : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل أوصى إلى امرأة وأشرك في الوصيّة معها صبيّا ، فقال : يجوز ذلك وتمضي المرأة الوصيّة ولا تنتظر بلوغ الصبيّ ، فإذا بلغ الصّبيّ فليس له : أن لا يرضى إلَّا ما كان من تبديل أو تغيير فإن له أن يردّه إلى ما أوصى به الميّت » .