كان الجدّ هو الذي أعطاه وهو الذي أخذه « قلت : وكأنّ الأصل في صدره » في رجل شيخ « ليصحّ قوله بعد » ثمّ بدا للشيخ » .
وروى الفقيه ( في 8 من نوادر وصاياه ) « عن العبيديّ قال : كتبت إلى الهادي عليه السّلام رجل أوصى لك جعلني اللَّه فداك بشيء من ماله وأوصى لأقربائه من قبل أبيه وامّه ، ثمّ إنّه غيّر الوصيّة ، فحرم من أعطى وأعطى من حرم أيجوز ذلك ، فكتب عليه السّلام : هو باخيار في جميع ذلك إلى أن يأتيه الموت » .
وروى التّهذيب ( في 18 من أخبار الرجوع في وصيّته ) « عن عليّ ابن سالم قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام فقلت : إنّ أبي أوصى بثلاث وصايا فبأيّهن آخذ ؟ قال : خذ بآخرهنّ ، قلت : فإنّها أقلّ ، فقال : « وإن قلّ « [ وإن كان أقلّ ( ظ ) ] .
وبعده « عن منصور بن حازم ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن رجل قال :
إن حدث بي حدث في مرضي هذا فغلامي فلان حسر ، قال عليه السّلام : يردّ من وصيّته ما يشاء ويجيز ما يشاء » .
وبعده « عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللَّه ، عنه عليه السّلام : أصل الوصيّة أن يعتق الرّجل ما شاء ، ويمضي ما شاء ويسترقّ من كان أعتق ، ويعتق من كان استرقّ » .
وبعده « عن عبد الرّحمن بن سيابة ، عنه عليه السّلام : إذا مرض الرّجل فأوصى بوصيّة عتق أو تصدّق فإنّه يردّ ما أعتق وتصدّق ويحدث فيها ما يشاء حتّى يموت وكذلك أصل الوصيّة » .
ويدلّ عليه أخبار جواز فسخ التدبير الذي هو نوع من الوصيّة . هذا :
ودلالة الرّهن على بطلان الوصيّة كما ترى ، فكثيرا ما يرهنون النّاس برجاء الفكّ بل دائما فيكون رهنها كباقي التصرّفات فيها ما دام الحياة للانتفاع بها أعمّ من الرّجوع .
( الفصل الرابع : في الوصاية )
( وهي استنابة الموصى غيره بعد موته في التصرّف ، وانما تصحّ الوصيّة على الأطفال بالولاية من الأب والجد )