تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
( 1 ) روى الكافي ( في باب الرّجل يوصي بوصيّة ثمّ يرجع عنها ، 8 من أبواب وصاياه ) « عن عبيد بن زرارة ، عن الصّادق عليه السّلام : للموصي أن يرجع في وصيّته إن كان في صحّة أو مرض » . و « عن بريد العجليّ ، عنه عليه السّلام : لصاحب الوصيّة أن يرجع فيها ويحدث في وصيّته ما دام حيّا » . و « عن يونس ، عن ابن مسكان ، عنه عليه السّلام : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام أنّ المدبّر من الثلث ، وأنّ للرّجل أن ينقض وصيّته فيزيد فيها وينقض منها ما لم يمت » . و « عن يونس ، عن بعض أصحابه ، قال عليّ بن الحسين عليهما السّلام : للرّجل أن يغيّر وصيّته فيعتق من كان أمر بملكه ، ويملك من كان أمر بعتقه ، ويعطي من كان حرمه ، ويحرم من كان أعطاه ما لم يمت » ودأبه في مثله البناء في الثاني وهنا لم يبين فكرّر السّند ، ورواه التّهذيب في 13 من أخبار الرّجوع في الوصيّة ورواها الفقيه في الرّجوع عن الوصيّة لكن في الأخير « أمر بتمليكه » وفي آخره بدل « ما لم يمت » « ما لم يكن رجع عنه » وفي التّهذيب « ما لم يمت ويرجع فيه » . وروى الكافي ( في آخر نوادرها ، 37 منها ) صحيحا « عن سعيد بن يسار ، عن الصّادق عليه السّلام في رجل دفع إلى رجل مالا وقال : إنّما أدفعه إليك ليكون ذخرا لا بنتي فلانة وفلانة ، ثمّ بدا للشيخ بعد ما دفع المال أن يأخذ منه خمسة وعشرين ومائة دينار فاشترى بها جارية لابن ابنه ، ثمّ إنّ الشيخ هلك فوقع بين الجاريتين وبين الغلام أو إحداهما فقالتا له : ويحك واللَّه إنّك لتنكح جاريتك حراما إنّما اشتراها أبونا لك من مالنا الذي دفعه إلى فلان فاشترى لك منه هذه الجارية فأنت تنكحها حراما لا يحلّ لك فأمسك الفتى عن الجارية ، فما ترى في ذلك ؟ فقال : أليس الرّجل الذي دفع المال أبا الجاريتين وهو جدّ الغلام وهو اشترى له الجارية ؟ قلت : بلى ، قال : فقل له : فليأت جاريته إذا
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 268 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )