تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
السّياق ، ونقله الوسائل في 74 من أبواب وصاياه والوافي في 19 منها عن الفقيه مثل التّهذيب والكافي ، لكن يمكن أن يقال : إنّه على روايتهما الصحيحة في مقام السؤال عن أنّ لفظ « مماليكه » هل يكون مختصّا بالمختصّة أو يشترك معهم المشتركة فلا يصحّ الحمل بإطلاقه ، وذهب إلى كونها من الثلث الإسكافيّ والصدوق في مقنعه والشيخ في مبسوطه ، واستدلّ له المختلف بخبر عليّ بن - أبي نصر ، عن الصّادق عليه السّلام إن أعتق الرّجل عند موته خادما له ثمّ أوصى وصيّة أخرى ، ألغيت الوصيّة وأعتقت الجارية من ثلثه إلَّا أن يفضل من ثلثه بما يبلغ الوصيّة ، هكذا في النسخة لكن « عليّ بن أبي نصر » محرّف « عليّ بن أبي حمزة » والخبر خبر أبي بصير رواه عليّ بن أبي حمزة عنه كما مرّ في الاستدلال في تقديم المنجّزة على المؤخّرة رواية الكافي والتّهذيب له ، وهو محمول على الوصيّة بالعتق كما فهمه الكافي فمرّ نقله له في « باب من أوصى بعتق ، أو على التقيّة واستدلّ بخبر » عليّ بن عقبة ، عن الصّادق عليه السّلام في رجل حضره الموت فأعتق مملوكا وليس له غيره ، فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك كيف القضاء فيه ؟ قال : ما يعتق منه إلَّا ثلثه » . رواه التّهذيب في 13 من باب الوصيّة بالثلث ، ورواه أيضا في 12 من أخبار وصيّة الإنسان لعبده ، عن عقبة بن خالد ، وأحدهما تحريف ، وهو أيضا محمول على أحد الحملين ، واستدلّ بخبر « أبي ولَّاد عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن الرّجل يكون لامرأته عليه دين فتبرؤه منه في مرضها ، قال : بل تهبه له فيجوز هبتها له ، ويحتسب ذلك من ثلثها إن كانت تركت شيئا » . رواه التّهذيب في 15 من أخبار الوصيّة بالثلث ، قلت : ومثله خبر سماعة المتقدّم عن التّهذيب في 13 من أخبار الوصيّة للوارث ، وقلنا : إنّه محمول على التقيّة ، واستدلّ بما لا دلالة له أصلا كخبر « عليّ بن يقطين ، عن أبي الحسن عليه السّلام : ما للرّجل من ماله عند موته ؟ قال : الثلث والثلث كثير » رواه التّهذيب في 33 من زيادات وصاياه .