يضعه حيث شاء » .
و « عنه ، عنه عليه السّلام : الرّجل أحقّ بماله ما دام الرّوح إن أوصى به كلَّه فهو جائز له » ، قلت : ومعنى « إن أوصى به كلَّه » « أمر به كلَّه » بقرينة قوله :
« ما دام فيه الرّوح » وبقرينة خبره الآتي .
و « عن إبراهيم بن أبي بكر بن أبي السّمال الأسديّ ، عمّن أخبره ، عن الصّادق عليه السّلام : الميّت أولى بماله ما دام فيه الرّوح » . ورواه التّهذيب في باب الرّجوع في الوصيّة مع تبديل « الأسديّ » « بالأزديّ » .
و « عن عمرو بن سعيد أوصى أخو رومي بن عمران جميع ماله لأبي - جعفر عليه السّلام ، قال عمرو : فأخبرني رومي أنّه وضع الوصيّة بين يدي أبي جعفر عليه السّلام فقال : هذا ممّا أوصى لك أخي - وجعلت أقرء عليه - فيقول لي :
قف ويقول : احمل كذا ووهبت لك كذا ، حتّى أتيت على الوصيّة فنظرت فإذا إنّما أخذ الثلث ، فقلت له : أمرتني أن أحمل إليك الثلث ، ووهبت لي الثلثين ، فقال : نعم ، قلت : أبيعه وأحمله إليك ؟ قال : على الميسور عليك لا تبع شيئا » .
قلت : هو محمول على أنّه أوصى بالحمل إليه عليه السّلام في حياته فأخّر أو هو على ظاهره وقوله : « ووهبت » على التجوّز وهو الأظهر حيث إنّ الهبة القبض أيضا شرط فيه .
و « عن سماعة : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : الرّجل يكون له الولد أيسعه أن يجعل ماله لقرابته ؟ قال : هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت » .
و « عن مرازم ، عن بعض أصحابنا عنه عليه السّلام في الرّجل يعطي الشيء من ماله في مرضه ، فقال : إذا أبان به فهو جائز وإن أوصى به فهو من الثلث » .
و « عن عمّار ، عنه عليه السّلام : الميّت أحقّ بماله ما دام فيه الرّوح يبين به فإن تعدّى فليس له إلَّا الثلث » .
وفي نسخة بدل « فإن تعدّى » « فإن قال : بعدي » وهو الصحيح لرواية
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 263
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٢٦٣