الفقيه ( في موضع ) والتّهذيب له كذلك .
و « عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام قلت له : الرّجل له الولد أيسعه أن يجعل ماله لقرابته ؟ فقال : هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت » .
و « عن أبي المحامل ، عنه عليه السّلام : الإنسان أحقّ بماله ما دام الرّوح في بدنه » ، ورواه التّهذيب في باب الرّجوع في الوصيّة عن أبي شعيب المحامليّ .
و « عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام قلت له : الرّجل له الولد أيسعه أن يجعل ماله لقرابته ؟ قال : هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت . إنّ لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء ما دام حيّا ، إن شاء وهبه ، وإن شاء تصدّق به ، وإن شاء تركه إلى أن يأتيه الموت ، فإن أوصى به فليس له إلَّا الثلث ، إلَّا أنّ الفضل في أن لا يضيع من يعوله ولا يضرّ بورثته » .
وقال أخيرا « وقد روي أنّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله قال لرجل من الأنصار أعتق مماليك له لم يكن له غيرهم فعابه النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وقال : ترك صبية صغارا يتكفّفون النّاس » وأشار إلى خبر مسعدة بن صدقة عن الصّادق عليه السّلام في أوّل معيشته في دخول عمرو بن عبيد عليه السّلام .
وفي الفقيه « باب في أنّ الإنسان أحقّ بماله ما دام فيه شيء من الرّوح » وروى خبر أوّل الكافي وروى خبر ثامنه ، وقال : المراد إذا أبان به ، واستشهد له بخبر مرازم لكن لم يقل « عن بعض أصحابنا » ، وروى خبر عمّار الثاني وحمله على ما إذا لم يكن له وارث ، واستشهد له بجواز وصيّة المال لمن لا وارث له بخبر السّكوني « عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما السّلام سئل عن الرّجل ولا وارث له ولا عصبة ، قال : يوصي بماله حيث يشاء في المسلمين والمساكين وابن السبيل » .
وروى التّهذيب ( في باب الرّجوع في الوصيّة ) وروى أخبار عمّار الثلاثة وأخبار سماعة بلا واسطة وواسطة أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام الثلاثة ،
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 264
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٢٦٤