تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
هذا الرّجل وله عيال » . ورواه الفقيه في 13 من أخبار نوادر وصيّته . والتّهذيب في 4 من أخبار زيادات وصاياه .
( ولو جمع بين عطية منجزة ومؤخّرة قدمت المنجزة ) ( 1 ) أمّا تقديم المنجّزة فروى الكافي ( في باب من أوصى بعتق أو صدقة أو حجّ ، 13 من وصاياه ) « عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل أوصى بأكثر من الثلث وأعتق مملوكه في مرضه فقال : « إن كان أكثر من الثلث ردّ إلى الثلث وجاز العتق « ورواه التّهذيب في 9 من أخبار وصيّة الإنسان لعبده . و « عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام : إن أعتق رجل عند موته خادما له ، ثمّ أوصى بوصيّة أخرى ألغيت الوصيّة وأعتق الخادم من ثلثه إلَّا أن يفضل من الثلث ما يبلغ الوصيّة ، ورواه التّهذيب في 10 من أخبار الباب المتقدّم ، وفي 18 من أخبار الوصيّة بالثلث . و « عن إسماعيل بن همّام صحيحا ، عن أبي الحسن عليه السّلام في رجل أوصى عند موته بمال لذوي قرابته وأعتق مملوكا له وكان جميع ما أوصى به يزيد على الثلث ، كيف يصنع في وصيّته ؟ فقال : يبدء بالعتق فينفذه » ، ورواه التّهذيب في 11 من باب المتقدّم ، ورواه الفقيه في 5 من أخبار الباب الآتي . و « عن محمّد بن مسلم - كذلك - عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن رجل حضر الموت فأعتق مملوكه وأوصى بوصيّة فكان أكثر من الثلث ، قال : يمضى عتق الغلام ويكون النقصان في ما بقي » . ورواه التّهذيب في 12 من أخبار الوصيّة بالثلث ، ورواه الفقيه في 4 من أخبار باب الوصيّة بالعتق . أمّا كون المنجّزات من الأصل أو الثلث فالأجود الأوّل ذهب إليه عليّ ابن بابويه وابنه في فقيهه والمفيد والشيخ في نهايته والقاضي وابن زهرة والحليّ ، وهو ظاهر الدّيلميّ والحلبيّ وهو المفهوم من الكافي فقال : ( في 4 من أبواب وصاياه ، باب إنّ صاحب المال أحقّ بماله ما دام حيّا ) وروى خبر عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام « صاحب المال أحقّ بماله ما دام فيه شيء من الروح
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 262 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )