فالتثنية ليست فوق مفردين ، فلو قال : أعطوه ضعف نصيبه وضعفا آخر لنصيبه لم يكن أكثر من ثلاثة » .
( ولو أوصى بثلثه للفقراء جاز صرف كل ثلث إلى فقراء بلد المال ولو صرف الجميع في فقراء بلد الموصى جاز )
( 1 ) قال الشارح : « ويجب الدّفع إلى ثلاثة فصاعدا لا في كلّ بلد بل المجموع » .
قلت : لو علم أنّ قصده من الفقراء الجمع ، وإلَّا لو كان قصده الجنس فيكفي الواحد أيضا ، روى العيّاشيّ في تفسير « * ( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ ) * - الآية » « عن أبي مريم ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - وإن جعلتها لواحد أجزء عنك » .
وروى الكافي ( في باب دخول عمرو بن عبيد ، 7 من أبواب جهاده ) - في خبر طويل « عن الصّادق عليه السّلام : كان النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله يقسم صدقة أهل البوادي وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر ، ولا يقسم بينهم بالسويّة ، وإنّما يقسمه على قدر ما يحضره منهم وما يرى - الخبر - » .
( ولو أوصى له بأبيه فقبل وهو مريض ، ثم مات الموصى له عتق من صلب ماله )
( 2 ) هذا تفريع استثنائي على كون المنجّزات من الثلث والصواب كونها من الأصل كما يأتي .
( ولو قال : أعطوا زيدا والفقراء ، فلزيد النصف ، وقيل : الربع )
( 3 ) قال الشّارح : « لأنّ أقلّ الفقراء ثلاثة » قلت : ومع أنّ المتبادر جعل زيد في مقابل الفقراء فيكون له النصف ، يمكن القول بالنّصف أيضا بكون الفقراء للجنس .
وروى الكافي ( في نوادر وصاياه ، 37 من أبوابه في خبره الثاني ) حسنا « عن حمّاد بن عثمان ، عن الصّادق عليه السّلام قال : أوصى رجل بثلاثين دينارا لولد فاطمة عليها السّلام قال : « فأتى بها الرّجل إلى أبي عبد اللَّه عليه السّلام فقال : ادفعها إلى فلان شيخ من ولد فاطمة عليها السّلام وكان معيلا مقلَّا ، فقال له الرّجل : إنّما أوصى بها الرّجل لولد فاطمة عليها السّلام فقال عليه السّلام : إنّها لا تقع من ولد فاطمة وهي تقع من