تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
لإمام المسلمين وإن شاء جعله في حجّ أو فرّقه على قوم مؤمنين « ، وروى الكافي ( في آخر باب إنفاذ الوصيّة على جهتها ، 10 من وصايا ) » عن الحسين ابن عمرو : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : إنّ رجلا أوصى إليّ بشيء في السبيل ؟ فقال : اصرفه في الحجّ ، قال : قلت له : أوصى إليّ في السبيل ؟ قال : اصرفه في الحجّ ، فإنّي لا أعلم شيئا من سبله أفضل من الحج » . و ( في آخر باب آخر منه ، بعده ) صحيحا « عن الحسن بن راشد قال : سألت العسكريّ عليه السّلام بالمدينة عن رجل أوصى بمال في سبيل اللَّه ، فقال : سبيل اللَّه شيعتنا » . وفي أوّله صحيحا « عن حجّاج الخشّاب ، عن الصّادق عليه السّلام سألته عن امرأة أوصت إليّ بمال أن يجعل في سبيل اللَّه ، فقيل لها نحجّ به ؟ فقالت : اجعله في سبيل اللَّه ، فقالوا لها : فنعطيه آل محمّد عليهم السّلام ، قالت : اجعله في سبيل اللَّه ، فقال عليه السّلام : اجعله في سبيل اللَّه كما أمرت - إلى - فمكثت بعد ذلك ثلاث سنين ثمّ دخلت عليه فقلت له مثل الذي ، قلت أوّل مرّة ، فسكت هنيئة ، ثمّ قال : هاتها ، قلت : من أعطيها ؟ قال : عيسى شلقان » . ورواها التهذيب في باب الوصيّة لأهل الضلال » وقال : جمع ابن بابويه بين خبر « سبيل اللَّه شيعتنا » وخبر « لا أعلم شيئا من سبله أفضل من الحجّ » بأن يعطى المال لرجل من الشيعة يحجّ به واستحسنه ، وهو كما ترى بل الأقرب أنّ الحجّ أحد سبله كفقراء الشيعة ويشهد لأنّ السبيل كلّ قربة آية الزكاة ، نعم لو كان الموصي من العامّة يكون السبيل عندهم الجهاد والمرابطة ويشهد له خبر يونس ابن يعقوب المذكور في العنوان السابق .
( ولو قال أعطوا فلانا كذا ولم يبين ما يصنع به دفع اليه يصنع به ما شاء ) ( 1 ) لكن لو كان المعلوم أنّه أراد صرفه في الأمور البرّيّة يجب عليه أن يصرفه في أمر برّ .
( وتستحبّ الوصيّة لذوي القرابة وارثا كان أو غيره ) ( 2 ) أمّا الوصيّة