* ( عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَه ُ » ) * .
وصحيحا « عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام في رجل أوصى بماله في سبيل اللَّه قال : أعط لمن أوصى به وإن كان يهوديّا أو نصرانيّا ، إنّ اللَّه تعالى يقول * ( « فَمَنْ بَدَّلَه ُ بَعْدَ ما سَمِعَه ُ فَإِنَّما إِثْمُه ُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَه ُ » ) * .
والأصل فيهما واحد وكان عليه أن يشير إلى تعدّد سنده وجعله واحدا .
واقتصر الفقيه في باب وجوب إنفاذ الوصيّة على السند الأوّل وروى الآتي أيضا ، وروى « عن يونس بن يعقوب أنّ رجلا كان بهمدان ذكر أنّ أباه مات وكان لا يعرف هذا الأمر فأوصى بوصيّته عند الموت وأوصى أن يعطى شيء في سبيل اللَّه ، فسئل عنه أبو عبد اللَّه عليه السّلام كيف يفعل به فأخبرناه أنّه كان لا يعرف هذا الأمر ، فقال : لو أنّ رجلا أوصى إليّ أن أضع ما [ قاظ ] له في يهوديّ أو نصرانيّ لوضعته فيهما ، إنّ اللَّه عزّ وجلّ يقول * ( « فَمَنْ بَدَّلَه ُ بَعْدَ ما سَمِعَه ُ فَإِنَّما إِثْمُه ُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَه ُ » ) * فانظروا إلى من يخرج إلى هذا الوجه يعني بعض الثغور فابعثوا به إليه » . ثمّ قال « باب آخر منه » وروى صحيحا « عن حجّاج الخشّاب ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن امرأة أوصت إليّ بمال أن يجعل في سبيل اللَّه - إلى - قال : اجعله كما أمرتك إنّ اللَّه تبارك وتعالى يقول :
* ( « فَمَنْ بَدَّلَه ُ بَعْدَ ما سَمِعَه ُ فَإِنَّما إِثْمُه ُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَه ُ إِنَّ أللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) * ، أرأيتك لو أمرتك أن تعطيه يهوديّا كنت نعطيه ؟ ؟ ؟ نصرانيّا - الخبر » .
وأمّا ما قالوا من كون مال الحربي فيئا ، فلا ينافي وجوب الدّفع إليه كما في ردّ الأمانة لئلَّا يبدّل الوصيّة كما أنّ قول المفيد والحلبيّ بعدم جواز الصدقة على الحربي غير معلوم ، فإنّ الأسير الذي تصدّق عليه أهل البيت عليهم السّلام كان كافرا حربيّا .
( ولو أوصى في سبيل اللَّه فلكل قربة )
( 1 ) وبه قال الشيخ في الخلاف وتبعه الحليّ وقال المفيد : للمجاهدين فإن لم يكن ففي أبواب البرّة وتبعه الشيخ في النهاية والقاضي في كامله ، وقال ابنا بابويه : « إن شاء جعله