بوصيّة ثمّ يرجع عنها ، 8 من وصاياه ) « عن يونس ، عن بعض أصحابه : قال عليّ بن الحسين عليهما السّلام : للرّجل أن يغيّر وصيّته فيعتق من كان أمر بملكه ، ويملك من كان أمر بعتقه ، ويعطي من كان حرمه ، ويحرم من كان أعطاه ما لم يمت » .
( ولو أوصى بعتق رقبة مؤمنة وجب فإن لم توجد أعتق من لا يعرف بنصب )
( 1 ) قال الشارح : « على المشهور ومستنده رواية عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن عليه السّلام والمستند ضعيف ، فالأقوى عدم الإجزاء بل يتوقّع المكنة وفاقا لابن إدريس » قلت : كونه مشهورا غير معلوم فإنّما أفتى به الشّيخ من القدماء لكنّه ظاهر الصدوق والكلينيّ أيضا ، روى الكافي ( في 9 من أخبار باب من أوصى بعتق ، 13 من أبواب وصاياه ) « عن عليّ بن أبي حمزة : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل أوصى بثلاثين دينارا يعتق بها رجل من أصحابنا ، فلم يوجد بذلك قال : يشتري من النّاس فيعتق » .
وبعده « عنه أيضا : سألت عبدا صالحا عليه السّلام عن رجل هلك فأوصى بعتق نسمة مسلمة بثلاثين دينارا فلم يوجد له بالَّذي سمّى قال : ما أرى لهم أن يزيدوا على الذي سمّى ، قلت : فإن لم يجدوا قال : فليشتروا من عرض النّاس ما لم يكن ناصبيّا » ، ورواهما الفقيه في باب الوصيّة بالعتق ، في 11 و 12 من أخباره .
ويمكن جبر ضعف عليّ بن أبي حمزة برواية ابن أبي عمير عنه ، وإن خالف القاضي أيضا ، وما في الخبر عمل بالوصيّة مهما أمكن لا تبديل لها كما قال القاضي والحليّ ، وما قاله الشّارح من توقّع المكنة خلاف الفرض لأنّ الفرض اليأس .
( ولو ظنها مؤمنة فأعتقها كفى وان ظهر خلافه )
( 2 ) روى الكافي ( في نوادر وصاياه 37 من وصاياه في خبره 17 ) حسنا « عن عمّار بن مروان ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - قلت : وأوصى بنسمة مؤمنة عارفة ، فلمّا أعتقناه بان لنا أنّه لغير رشيدة ، فقال : أجزأت عنه ، إنّما مثل ذلك مثل رجل اشترى أضحيّة