تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
على أنّها سمينة فوجدها مهزولة فقد أجزأت عنه » .
( ولو أوصى بعتق رقبة بثمن معيّن وجب ، ولو تعذر إلا بأقل أشترى وعتق ودفع اليه ما بقي ) ( 1 ) روى الكافي ( في باب من أوصى بعتق ، 13 من وصاياه في خبره 13 ) صحيحا على الأصحّ في سماعة « عن سماعة ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن رجل أوصى أن أعتق عنه نسمة بخمسمائة درهم من ثلثه فأشتري نسمة بأقلّ من خمسمائة درهم وفضلت فضلة ، فما ترى ؟ قال : تدفع الفضلة إلى النسمة من قبل أن تعتق ، ثمّ تعتق عن الميّت » . ورواه الفقيه في آخر باب الوصيّة بالعتق ، وفيه » أن يعتق عنه « وفيه » فاشترى الوصيّ نسمة « ، ورواه التّهذيب في 18 من أخبار وصيّة الإنسان لعبده ، وإن كان في غير محلَّه مثل الفقيه لكن فيه » فاشترى نسمة « والخبر كما ترى ظاهر في جواز الشراء بأقلّ من ثمن عيّن الموصي ولا يشترط التعذّر في جواز الشراء بالأقلّ كما قال ، ووجهه : أنّ من يعيّن يجعله انتهاء للشّراء لا أنّ له غرضا في الشّراء بالأكثر ، وتضمّن أنّه يدفع إليه ما بقي قبل عتقه .
( الفصل الثالث : في الأحكام ) ( تصح الوصيّة للذمّي وان كان أجنبيا بخلاف الحربي وان كان رحما وكذا المرتد ) ( 2 ) في المسألة أربعة أقوال : أحدها التفصيل الذي بالصحّة للذّمّي مطلقا وعدمها للحربي مطلقا ، وهو للشيخ في الخلاف ، والثاني التفصيل بين الرّحم وغيره ، وهو للشيخ في المبسوط والنهاية ولا بني حمزة وزهرة ، والأصل فيه المفيد ، والثالث عدم الصحّة مطلقا وهو للقاضي وكذا الدّيلميّ ، فقال : « والضالّ قد روي جواز الوصيّة له وروى خلافه وهو الأثبت والأصحّ ، والرّابع الصحّة مطلقا ، ذهب إليه الصدوق والحلبيّ والحليّ ، وهو ظاهر الكافي فقال : « باب إنفاذ الوصيّة على جهتها ، 10 من وصاياه « ، وروى حسنا » عن محمّد بن مسلم ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن رجل أوصى بماله في سبيل اللَّه فقال : أعطه لمن أوصى به له وإن كان يهوديّا أو نصرانيّا ، إنّ اللَّه تبارك وتعالى يقول * ( « فَمَنْ بَدَّلَه ُ بَعْدَ ما سَمِعَه ُ فَإِنَّما إِثْمُه ُ ) *