للوارث فروى الكافي ( في باب الوصيّة للوارث ، 5 من وصاياه ) « عن محمّد بن - مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام : سألته عن الوصيّة للوارث ، فقال : يجوز ثمّ تلا هذه الآية * ( « إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ والأَقْرَبِينَ » ) * .
وروى صحيحا « عن محمّد بن قيس قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الرّجل يفضّل بعض ولده على بعض ، قال : نعم ونساءه » .
وحسنا « عن أبي بصير : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الوصيّة للوارث ، فقال :
تجوز « - ورواه التّهذيب في 4 من باب الوصيّة للوارث بلفظ » قلت له عليه السّلام :
يجوز للوارث وصيّة « ؟ قال : نعم » .
وصحيحا « عن أبي ولَّاد ، عنه عليه السّلام : سألته عن الميّت يوصي للوارث بشيء ؟ قال : نعم - أو قال - جائز له » .
وحسنا بإسنادين « عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام : الوصيّة للوارث لا بأس بها » .
وروى الفقيه ( في باب الوصيّة للوارث ) الخبرين الأوّلين وقال :
« والخبر الذي روي » أنّه لا وصيّة لوارث « معناه لا وصيّة لوارث بأكثر من الثلث كغير الوارث » قلت : وبصدق حمله ما رواه التحف عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله في خطبة الوداع أيّها النّاس إنّ اللَّه قد قسم لكلّ وارث نصيبه من الميراث ولا تجوز وصيّة لوارث بأكثر من الثلث - الخبر » .
وروى التّهذيب في الباب المتقدّم الأخبار المتقدّمة ، وروى أيضا « عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن الرّجل يكون له الولد من غير أمّ أيفضّل بعضهم على بعض ؟ فقال : لا بأس ، قال حريز : وحدّثني معاوية وأبو كهمس أنّهما سمعا أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول : صنع ذلك عليّ عليه السّلام بابنه الحسن عليه السّلام وفعل ذلك الحسين عليه السّلام بابنه عليّ ، وفعل ذلك أبي بي ، وفعلته أنا » .
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 256
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٢٥٦