من أخبار باب وصيّة الإنسان لعبده ، 14 من وصاياه بإسناد آخر مع اختلاف لفظيّ يسير ، ورواه الفقيه في 3 من أخبار باب الوصيّة بالعتق والصدقة والحجّ » .
وأمّا ما قاله من أنّه لو رتّب وقال : ابدؤا بالأخير فلأنّه يصير الآخر أوّلا حينئذ فيقدّم كما أنّه لو لم يرتّب وقال : أعطوا الجماعة الفلانيّة المبلغ الفلاني ، فلانّ ورود النقص على كلَّهم مقتضى القاعدة لأنّهم حينئذ كالواحد ، فكما يرد على الواحد نقص ، الزائد كذلك على الجمع ، وأمّا قول ابن حمزة :
إن كانت الوصيّة بأمور في وقتين قدّم الأخير مع الزّيادة على الثلث « فبلا وجه مع عدم النسخ ، نعم ما قاله من أنّه » إن لم ينصّ قدّم الأوّل فالأوّل حتّى يستوفي الثلث وإن اشتبه أخرج بالقرعة « وجيه .
( ولو أجاز الورثة ما زاد فادعوا ظن القلة فإن كان الإيصاء بعين لم تقبل منهم وان كان بجزء مشاع كالنصف قبل مع اليمين )
( 1 ) ليس في المسألة نصّ . ولا فرق بين الأمرين مع احتمال الصدق وعدمه ، ويمكن العكس بأن يكون الورثة مطَّلعين كاملا من التركة وجاهلين بقيمة العين .
( ويدخل في الوصيّة بالسيف جفنة وحليته ، وبالصندوق أثوابه ، وبالسفينة متاعها الَّا مع القرينة )
( 2 ) قال الشارح بعد قول المصنّف « جفنة » :
« بفتح أوّله وهو غمده بكسره » قلت : في قوله « بكسره » استخدام وهو غير حسن في الكتب ، وكيف كان ظاهر الكافي التردّد فيها حيث قال : « باب » ( وهو 30 من وصاياه ) وروى في خبره الأوّل بإسناد « عن أبي جميلة ، عن الرّضا عليه السّلام : سألته عن رجل أوصى لرجل بسيف وكان في جفن وعليه حلية .
فقال له الورثة : إنّما لك النصل وليس لك المال ، قال فقال : لا بل السيف بما فيه له ، قال : فقلت : رجل أوصى لرجل بصندوق وكان فيه مال فقال الورثة :
إنّما لك الصندوق وليس لك المال ، قال : فقال أبو الحسن عليه السّلام : الصندوق بما فيه له » . ورواه التّهذيب في 14 من وصيّته المبهمة ، ورواه الفقيه في باب الرّجل يوصي لرجل بسيف أو صندوق أو سفينة » .