تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 23

مساهمون:

ص٢٣
الإستبصار ( في باب من يجوز حبسه ) أيضا ، عن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السّلام ، ورواه الفقيه ( في حجره ) مرفوعا ناسبا له إلى قضاياه عليه السّلام وإسناده إلى قضاياه عليه السّلام حسن . وأمّا خبر السّكونيّ فرواه في 45 من أخبار زيادات قضاياه « عنه ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السّلام أنّ عليّا عليه السّلام كان يحبس في الدّين ثمّ ينظر فإن كان له مال أعطى الغرماء وإن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء فيقول لهم : اصنعوا به ما شئتم ، إن شئتم آجروه وإن شئتم استعملوه - وذكر الحديث » . ورواه الإستبصار في الباب المتقدّم وفيه « فآجروه » « فاستعملوه » ويمكن الجمع بين قضيّتيه عليه السّلام بتخلية سبيله وبدفعه إلى الغرماء بما قاله ابن حمزة .
( وانما يحجر على المديون إذا قصرت أمواله عن ديونه وطلب الغرماء الحجر ) ( 1 ) إنّما في أخبارنا حجر الصغير والمجنون والسفيه والرقيق والمريض عن الوصيّة بالزّيادة عن الثلث ، وأمّا خبر إسحاق بن عمّار ، وخبر غياث بن - إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السّلام : أنّ عليّا عليه السّلام كان يفلَّس الرّجل إذا التوى على غرمائه ، ثمّ يأمر فيقسم ماله بينهم بالحصص ، فإن أبي باعه فيقسم بينهم « وقد رواهما التّهذيب كما مرّ في عنوان » ولا يقبل إقراره « فأعمّ ولا يبعد أن يكون » يفلس « فيهما محرّف » يحبس « كما رواه عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام كان يفعل ذلك ، وقد رواه الثلاثة وقد مرّ ثمّة ، وبالجملة الحجر عليه لم يثبت من طريقنا وإن كان مضمون الأخبار الثلاثة مساوقا لما قال .
( ولا تباع داره ولا خادمه ولا ثياب تجمله ، وظاهر ابن الجنيد بيعها في الدين واستحب للغريم تركه ، والروايات متضافرة بالأول ) ( 2 ) إنّما وردت الرّوايات بالدّار والخادم . وأمّا ثياب التجمّل فلا ، روى الكافي ( في باب قضاء الدّين ، 20 من معيشته ) حسنا « عن الحلبيّ ، عن