تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
عن أبيه عليهما السّلام وفيه أيضا « وأعتقت الثلث » ورواه في 23 من أخبار عتقه مثل رواية التّهذيب الثانية . وروى التّهذيب ( في 21 من أخبار الباب الرّابع من قضاياه ) « عن حريز ، عن محمّد ، عن الصّادق عليه السّلام في الرّجل يكون له المملوكون فيوصي بعتق ثلثهم ، قال : كان عليّ عليه السّلام يسهم بينهم » . ورواه الفقيه عن محمّد بن مسلم في 8 من أخبار الحكم بالقرعة ، بعد وكالته ، والأصل في غير الأخير واحد ، ويظهر من مجموعها أنّ المراد بالشيخ في ما ورد فيه الصّادق عليه السّلام وتفسير الفقيه له في وصاياه بالكاظم عليه السّلام فاضطرّ إلى زيادة « عن أبيه » وهم ، ثمّ الخبران دالَّان بالالتزام على حكم العدد المبهم فإنّه إذا كان للباقر عليه السّلام ستّين مملوكا وأوصى بعتق ثلثهم كان لازمه أنّه عليه السّلام أوصى بعتق عشرين من مماليكه الستّين ولا - فرق بين التعبيرين في الحكم فما قاله الشّارح : « وقيل : يتخيّر الوارث في الثاني لأنّ متعلَّق الوصيّة متواط فيتخيّر في تعيينه الوارث كمّا سبق ولأنّ المتبادر من اللَّفظ هو الاكتفاء بعتق أيّ عدد كان من الجميع فيحمل عليه وهو قويّ » في غير محلَّه مع أنّ لفظ الثلث أيضا متواط كالعشرين ، ولفظ خبر عتق الفقيه والتّهذيب « وأوصى بعتق ثلثهم فأقرعت بينهم فأخرجت عشرين فأعتقتهم » « فعبّر أوّلا بالثلث وأخيرا بالعشرين » .
( ولو أوصى بأمور فإن كان فيها واجب قدم والا بدء بالأول حتى يستوفي الثلث ، ولو رتب ثم قال : أبدؤا بالأخير أو بغيره اتبع الأخير ، ولو لم يرتب بسط الثلث على الجميع ) ( 1 ) أمّا تقدّم الواجب فروى الكافي ( في باب من أوصى بعتق أو صدقة أو حجّ ، 13 من وصاياه في خبره 14 ) حسنا « عن معاوية بن عمّار قال : أوصت إليّ امرأة من أهلي بثلث مالها وأمرت أن يعتق ويحجّ ويتصدّق ، فلم تبلغ ذلك فسألت أبا حنيفة عنها فقال : تجعل أثلاثا ثلث في العتق وثلث في الحجّ وثلث في الصدقة فدخلت على أبي عبد اللَّه عليه السّلام فقلت : إنّ امرأة من أهلي مات وأوصت إليّ بثلث مالها وأمرت أن يعتق عنها ويتصدّق
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 247 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )