والفقه قلّ فيه أصول كلَّية لم يرد الاستثناء فيها ، وقوله معارض بحسن الحلبيّ فيه أنّ مورد خبر الحلبيّ وقد مرّ التدبير لقوله فيه « إن متّ فعبدي حرّ » ومورد كلامنا العتق منجّزا مع أنّه أشار بمخالفته للأصول إلى قول الحليّ بعد نقل كلام الشيخ في الاشتراط في العتق « إن أراد بقوله » عند موته « إن نجّز عتقه قبل موته فإنّ العتق صحيح ماض ولا سبيل للدّيان عليه لأنّه تصرّف في ملك الإنسان قبل الحجر عليه وللإنسان أن يتصرّف في ملكه كيف شاء » فيقال له : المديون محجور عليه العقل والشرع ولا يحتاج إلى حجر قاضٍ كما قالت العامّة فهل من كان مديونا يجوز له أن يهب جميع أمواله لغيره ويدع الديون عليه أو يعتق مماليكه ويدع الديون عليه ، وقوله : حسن الحلبيّ وهم فهو صحيح فرواه التّهذيب بإسناده « عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ » .
( ولو أوصى بعتق ثلث عبيده أو عدد مبهم استخرج بالقرعة )
( 1 ) روى الكافي ( في باب من أوصى بعتق 113 من أبواب وصاياه في خبر 11 ) « عن محمّد بن مروان ، عن الشيخ عليه السّلام أنّ أبا جعفر عليه السّلام مات وترك ستّين مملوكا فأعتق ثلثهم ، فأقرعت بينهم وأخرجت الثلث » ورواه في باب صدقات النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله - إلخ - 35 منها في خبره 13 عنه ، عن الصّادق عليه السّلام ، وفيه « فأخرجت عشرين فأعتقهم » . ورواه التّهذيب في 14 من أخبار باب وصيّة الإنسان لعبده وعتقه له قبل موته « عن الكافي بإسناده الأوّل لكن في آخره » وأعتقت الثلث » .
ورواه في 76 من أخبار عتقه ، عن كتاب الحسين بن سعيد بإسناده عنه ، عن الصّادق عليه السّلام : إنّ أبي ترك ستّين مملوكا وأوصى بعتق ثلثهم ، فأقرعت بينهم فأخرجت عشرين فأعتقتهم » . ورواه في 22 من أخبار الباب الرّابع من قضاياه عن كتابه بإسناده عنه » عن الشيخ أنّ أبا جعفر عليه السّلام مات وترك ستّين مملوكا وأوصى بعتق ثلثهم فأقرعت بينهم فأعتقت الثلث » . ورواه الفقيه في 13 من أخبار باب الوصيّة بالعتق ، لكن فيه بعد » الشيخ « » يعني موسى بن جعفر ،