تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
وحسنا « عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السّلام في رجل أعتق مملوكه عند موته وعليه دين ، قال : إن كان قيمته مثل الذي عليه ومثله جاز عتقه وإلَّا لم يجز » . ورواه الفقيه في 21 من أخبار عتقه عن زرارة ، عن الصّادق عليه السّلام . ورواه التّهذيب في 6 من أخبار الباب الآتي عن زرارة في رجل . وصحيحا - على الأصحّ في ابن فضّال الذي هو الحسن - « عن الحسن ابن الجهم ، عن أبي الحسن عليه السّلام في رجل أعتق مملوكا له وقد حضره الموت وأشهد له بذلك وقيمته ستّمائة درهم وعليه دين ثلاثمائة درهم ولم يترك شيئا غيره ؟ قال : يعتق منه سدسه لأنّه إنّما له منه ثلاثمائة درهم ويقضي منه ثلاثمائة درهم فله من الثلاثمائة ثلثها وهو السّدس من الجميع « ورواه التّهذيب في 5 من أخبار باب وصيّة الإنسان لعبده وعتقه ، وفيه » يعتق منه سدسه لأنّه إنّما له ثلاثمائة وله السدس من الجميع « وهي ثلاثة أخبار معتبرة سندا بلا معارض والواجب العمل بها بل هي خمسة كما يأتي ، وقول الحليّ ساقط ومنجّزات المريض وإن كانت من الأصل على الأصحّ لكن من كان مديونا يكون ممنوعا من إتلاف ماله وشرط كون القيمة ضعف الدّين ليس تحت قاعدة بل حكم خاصّ وردت به السنّة كما عرفته من صحيح عبد الرّحمن بن الحجّاج ، وقال في المقنعة بعد ذكر الاشتراط : « بهذا جاء الأثر عن آل محمّد عليهم السّلام » . وأغرب الشارح فقال بعد قول المصنّف « والأقوى أنّه كالأوّل فينعتق منه بمقدار ثلث ما يبقي من قيمته فاضلا عن الدّين ويسعى للدّيان بمقدار دينهم وللورثة بضعف ما عتق منه مطلقا فإذا أدّاه عتق أجمع ، والرّواية المذكورة أي صحيحة عبد الرّحمن بن الحجّاج مع مخالفتها للأصول معارضة بما يدلّ على المطلوب وهو حسنة الحلبيّ ، عنه عليه السّلام » فجعل كون الدالّ على اشتراط كون القيمة ضعف الدّين منحصرا بصحيح عبد الرّحمن ، وقد عرفت دلالة حسن زرارة وصحيح الحسن بن الجهم أيضا عليه ، بل وصحيح زرارة بإطلاقه الذي عرفت رواية التّهذيب له ، ومثله صحيح حفص بن البختري أيضا عليه