تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
كجعل آلات اللَّهو للوقود ، ولذا في المسئلة قول آخر نقله المبسوط وهو تقوّم المنفعة على الموصى له وسقوط الرّقبة رأسا من القيمة ، وفي المختلف واحتجّ من قال بعدم تقويم الرّقبة لا على الوارث ولا على الموصى له بأنّ الرّقبة إذا كانت مسلوبة المنافع لا قيمة لها فإن ما لا منفعة فيه كالحشرات لا قيمة لها في الشرع ولا في العادة .
( ولو أوصى بعتق مملوكه وعليه دين قدم الدين وعتق من الفاضل ثلثه ولو نجز عتقه فان كانت قيمته ضعف الدين صحّ العتق فيه وسعى في قيمة نصفه للديان وفي ثلثه للوارث ) ( 1 ) ذهب إلى ما قاله أوّلا في الوصيّة بالعتق بدون تفصيل في قيمة المملوك الحليّ ، ولكن الشيخ والقاضي اشترطا فيه أيضا كون قيمته الضعف قال الأوّل : « إذا أوصى الإنسان بعتق مملوك له وكان عليه دين فإن كان قيمة العبد ضعفي الدّين استسعى العبد في خمسة أسداس قيمته ثلاثة أسهم للدّيان وسهمان للورثة وسهم له ، وإن كانت قيمته أقلّ من ذلك بطلت الوصيّة » ومثله الثاني ، والظاهر أنّ الشيخ استدلّ له بأخبار الشقّ الثاني بالأولوية . وأمّا ما قاله ثانيا في تنجيز عتقه باشتراط كون قيمته ضعف الدّين في صحّته ، فقال به الصدوق في المقنع ، والمفيد في المقنعة ، لكنّهما عبّرا بعتق سدسه وكون نصفه للغرماء وثلثه للورثة ، وبه قال الإسكافي لكن قال : استسعى في النصف للغرماء والثلث للورثة ، وهو المفهوم من الكافي كما يأتي ، وظاهر الشيخ والقاضي وابن حمزة وابن زهرة كون نصفه للغرماء يستسعى لهم ونصفه له ولا شيء للورثة ، قال الأوّل في نهايته « وإذا أعتق الرّجل مملوكه عند موته وعليه دين فإن كان ثمن العبد ضعفي ما عليه من الدّين مضى العتق واستسعى العبد في قضاء دين مولاه وإن كان ثمنه أقلّ من ضعفي الدّين كان العتق باطلا » . وقال الثاني في مهذّبه : « إذا أعتق عبده عند موته وعليه دين وكان ثمن