تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
أوصى بوصيّة وورثته شهود فأجازوا ذلك له ، فلمّا مات الرّجل نقضوها ، ألهم أن يردّوا ما أقرّوا به ؟ قال : ليس لهم ذلك ، الوصيّة جائزة عليهم إذا أقرّوا بها في حياته » . وبعده « عن عليّ بن الحسن بن رباط ، عن منصور بن حازم : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل أوصى بوصيّة أكثر من الثلث ، وورثته شهود فأجازوا ذلك له ، قال : جائز » قال عليّ بن الحسن بن رباط : « وهذا عندي على أنّهم رضوا بذلك في حياته وأقرّوا به » . ولا معارض لها فالواجب العمل بها ولا سيّما الأوّلان صحيحا السند وإن قال المفيد والدّيلميّ وابن حمزة والحليّ بعدم الكفاية مع أنّ العماني والقاضي وابن زهرة أطلقوا صحّة الوصيّة بأكثر من الثلث بالإجارة .
( والمعتبر بالتركة حين الوفاة فلو قتل فأخذت ديته حسبت الدية من تركته ) ( 1 ) روى الكافي ( في آخر ما للإنسان أن يوصى به ، 6 من وصاياه ) « عن السّكونيّ ، عن الصّادق عليه السّلام : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : إلَّا من أوصى بثلث ما له ثمّ قتل خطأ ، فإنّ ثلث ديته داخل في وصيّته » . ورواه التّهذيب في 2 من أخبار بابه الآتي ، ورواه في 8 من أخبار زيادات آخر كتابه بإسناد آخر عن السّكونيّ ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السّلام مع اختلاف لفظيّ وقد غفل عنه الوسائل . وروى في نوادره ( وهو 37 من وصاياه ) « عن محمّد بن قيس ، عن أبي - جعفر عليه السّلام : قلت : رجل أوصى لرجل بوصيّة في ماله ثلث أو ربع فقتل الرّجل خطأ يعني الموصي ؟ فقال : يجاز لهذه الوصيّة من ميراثه ومن ديته » . ورواه الفقيه في باب الرّجل يوصي من ماله لرجل - إلخ » . وفيه » عن محمّد بن قيس : قلت له « ، ورواه التّهذيب في باب وصيّة من قتل نفسه أو قتله غيره » عن محمّد ابن قيس ، عن محمّد بن مسلم قلت له « ونقله الوسائل عن الفقيه وجعل الكافي والتّهذيب مثله .