بكلب فإنّه يستحقّ كلب صيد أو زرع أو ماشية » .
( ويشترط في الزّائد عن الثلث إجازة الوارث والا بطل )
( 1 ) روى الكافي ( في باب ما للإنسان أن يوصى به ، 6 من أبواب وصاياه ) صحيحا « عن أحمد الأشعريّ قال : كتب أحمد بن إسحاق إلى أبي الحسن عليه السّلام إنّ درّة بنت مقاتل توفّيت وتركت ضيعة أشقاصا في مواضع وأوصت بسيّدها من أشقاصها بما يبلغ أكثر من الثلث ونحن أوصياؤها وأحببنا أن ننهي إلى سيّدنا فإن هو أمر بإمضاء الوصيّة على وجهها أمضيناها وإن أمر بغير ذلك انتهينا إلى أمره في جميع ما يأمر به إن شاء اللَّه ، قال : فكتب عليه السّلام بخطَّه : ليس يجب لها من تركتها إلَّا الثلث وإن تفضّلتم وكنتم الورثة كان جائزا لكم إن شاء اللَّه » .
و « عن شعيب بن يعقوب : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرّجل يموت ماله من ماله ؟ فقال : له ثلث ماله ، وللمرأة أيضا » .
وحسنا « عن محمّد بن قيس ، عن الباقر عليه السّلام كان أمير المؤمنين عليه السّلام يقول لأنّ أوصي بخمس مالي أحبّ إليّ من أوصى بالرّبع ، ولأنّ أوصى بالرّبع أحبّ إليّ من أن أوصي بالثلث ، ومن أوصى بالثلث فلم يترك ، وقضى أمير - المؤمنين عليه السّلام في رجل توفّى وأوصى بماله كلَّه أو أكثره فقال : إنّ الوصيّة تردّ إلى المعروف غير المنكر ، فمن ظلم نفسه وأتى في وصيّته المنكر والحيف فإنّها تردّ إلى المعروف ويترك لأهل الميراث ميراثهم ، وقال : من أوصى بثلث ماله فلم يترك وقد بلغ المدى - الخبر » .
وصحيحا « عن حمّاد بن عثمان ، عن الصّادق عليه السّلام من أوصى بالثلث فقد أضرّ بالورثة والوصيّة بالخمس والرّبع أفصل من الوصيّة بالثلث ومن أوصى بالثلث فلم يترك » . ورواه بإسناد حسن عنه وعن حفص بن البختريّ وهشام ابن سالم عنه عليه السّلام بلفظه - إلى غير ذلك من الأخبار المعتبرة .
لكن ظاهر عليّ بن بابويه جواز الوصيّة بالكلّ فإن أوصى بالثلث فهو الغاية في الوصيّة فإن أوصى بماله كلَّه فهو أعلم بما فعله ، فهو أعلم وما فعله ،
و