تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
تتضادّ « ، ومثله في الاستبصار وهما كما ترى والترجيح للأخبار الأولى لأكثريّتها . ويمكن أن يقال : إنّ آية * ( « لِكُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ » ) * الجزء فيه مقيّد بالمقسوم والكلام في المطلق كما في آية * ( « عَلى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً » ) * . وأمّا ما قاله الشارح من « أنّه لو أضاف الجزء إلى جزء آخر كالثلث فالمراد به العشر معيّنا لصحيح ابن سنان » فمن غريب الكلام فلم يقل أحد باختلافه باختلاف المضاف إليه من الكلّ أو الجزء المشاع أو المعيّن ، فإن أريد بالجزء العشر يكون معنى جزء من ماله عشر ماله وجزء من ثلثه عشر من ثلثه ، وجزء من مقدار معيّن عشر منه ، وإن أريد به السبع فكذلك ، ثمّ كون الخبر خبر ابن سنان قد عرفت أنّه كذلك في الاستبصار والصواب رواية الكافي والتّهذيب له عنه ، عن ابن سيابة .
( والسهم الثمن ) ( 1 ) قال الشارح : « وقيل : السهم العشر استنادا إلى رواية ضعيفة ، وقيل : السدس لمّا روي عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله أنّه أعطاه لرجل أوصى له بسهم » . قلت : ذهب إلى الثمن الإسكافيّ والمفيد والدّيلميّ والقاضي وابن - حمزة والحليّ والشيخ في النهاية ، وهو المفهوم من الكافي فقال : « باب من أوصى بسهم من ماله ، 26 من أبواب وصاياه » « عن السّكونيّ ، عن الصّادق عليه السّلام سئل عن رجل يوصي بسهم من ماله فقال : السهم واحد من ثمانية لقول اللَّه تعالى : * ( « إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ والْمَساكِينِ والْعامِلِينَ عَلَيْها والْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وفِي الرِّقابِ والْغارِمِينَ وفِي سَبِيلِ أللهِ وابْنِ السَّبِيلِ » ) * . و « عن صفوان ، عن الرّضا عليه السّلام حسنا ، وعنه عن البزنطي ، عنه عليه السّلام صحيحا » عن رجل أوصى بسهم من ماله ولا يدري السّهم أيّ شيء هو ؟ فقال : ليس عندكم في ما بلغكم عن جعفر ولا عن أبي جعفر عليهما السّلام فيها شيء ؟ قلنا له : جعلنا فداك ما سمعنا أصحابنا يذكرون شيئا من هذا عن آبائك ، فقال : السّهم واحد من ثمانية ، فقلنا له : جعلنا فداك كيف صار واحدا من ثمانية ؟ فقال : أما