تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
تقرء كتاب اللَّه عزّ وجلّ ؟ قلت : جعلت فداك إنّي لأقرأه ولكن لا أدري أيّ موضع هو فقال قول اللَّه عزّ وجلّ * ( « إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ والْمَساكِينِ والْعامِلِينَ عَلَيْها والْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وفِي الرِّقابِ والْغارِمِينَ وفِي سَبِيلِ أللهِ وابْنِ السَّبِيلِ » ) * ثمّ عدّ بيده ثمانية ، قال : وكذلك قسمها النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله على ثمانية أسهم فالسّهم واحد من ثمانية » . ويدلّ عليه أيضا ما رواه التّهذيب ( في 5 من أخبار وصيّته المبهمة ) عن ابن - أبي نصر ، عن أبي الحسن عليه السّلام بعد ذكر معنى الجزء « قلت : فرجل أوصى بسهم من ماله ؟ فقال : السهم واحد من ثمانية ثمّ قرء » * ( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ ) * - إلى آخر الآية » . وما رواه الإرشاد مرفوعا « قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل أوصى عند موته بسهم من ماله ولم يبيّنه ، فاختلف الورثة في معناه فقضى عليهم بإخراج الثمن من ماله وتلا عليهم : « * ( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ ) * - الآية » . وذهب إلى السّدس عليّ بن بابويه وابنه في مقنعه وهدايته والشيخ في مبسوطيه وهو ظاهر ابن زهرة حيث قال : وقد روى عن إياس بن معاوية قال : السهم في اللَّغة السّدس » . وروى « عن ابن مسعود : أنّ رجلا أوصى له بسهم من ماله فأعطاه النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم السّدس » . وفي الفقيه ( في باب الوصيّة بالشيء من المال والسهم - إلخ « بعد نقل رواية السكونيّ المتقدّمة عن الكافي : « وقد روى أنّ السّهم واحد من ستّة ثمّ قال : ومتى أوصى بسهم من سهام الزكاة كان السّهم واحدا من ثمانية ، ومتى أوصى بسهم من سهام المواريث فالسهم واحد من ستّة « وهذان الحديثان متّفقان غير مختلفين فتمضى الوصيّة على ما يظهر من مراد الموصي » وهو كما ترى فإنّما الكلام في ما أطلق وبه صرّح في الأخبار المتقدّمة ولم ينقل خبر السّدس حتّى نرى هو ما قاله ابن زهرة أو غيره ، والظاهر كون ما قاله ابن - زهرة خبرا عامّيّا ، وأمّا القول بالعشر فلم نقف على قائل به كما قال الشّارح