تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
فظنّ في من أوصى بسهم ، وذهب إلى السبع الإسكافي والمفيد والصدوق في « الهداية والشيخ في خلافه ونهايته والدّيلميّ والقاضي وابن حمزة والحليّ » ويدلّ عليه ما رواه التّهذيب في خبره الخامس من باب وصيّته المبهمة عن البزنطيّ : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل أوصى بجزء من ماله فقال : واحد من سبعة إنّ اللَّه تعالى يقول * ( « لَها سَبْعَةُ أَبْوابٍ لِكُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ ) * - الخبر » . وما رواه الفقيه ( وفي الخامس من باب الوصيّة بالشيء من المال والسهم والجزء والكثير ) « عن البزنطيّ ، عن الحسين بن خالد ، عن أبي الحسن عليه السّلام : سألته عن رجل أوصى بجزء من ماله قال : سبع ثلثه » . ورواه التّهذيب في 8 من ذلك الباب . وما رواه التّهذيب في 6 ممّا مرّ « عن الأشعريّ ، عن إسماعيل ابن همّام الكنديّ ، عن الرّضا عليه السّلام في رجل أوصى بجزء من ماله ، قال : الجزء من سبعة يقول * ( « لَها سَبْعَةُ أَبْوابٍ لِكُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ » ) * ثمّ قال : « عنه ، عن أبي همام ، عن الرّضا عليه السّلام مثله « وأبو همام هو إسماعيل . وما في الإرشاد مرسلا « عن أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل أوصى بجزء من ماله ولم يعيّنه ، فاختلف الوارث بعده في ذلك . فقضى عليهم بإخراج السبع من ماله ، وتلا قوله عزّ وجلّ * ( « لَها سَبْعَةُ أَبْوابٍ لِكُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ » ) * ، وجمع الفقيه بين أخبار السّبع وأخبار العشر ، فقال : كان أصحاب الأموال في ما مضى يجزّؤن أموالهم فمنهم من يجعل أجزاء ماله عشرة ، ومنهم من يجعلها سبعة فعلى حسب رسم الرّجل في ماله تمضي وصيّته ومثل هذا لا يوصي به إلَّا من يعلم اللَّغة ويفهم عنه ، فأمّا جمهور النّاس فلا تقع لهم الوصايا إلَّا بالمعلوم الذي لا يحتاج إلى تفسير مبلغه . وجمع التّهذيب فقال : « نحمل الجزء على أنّه يجب أن ينفذ في واحد من العشرة ، ويستحبّ للورثة إنفاذه في واحد من السبعة لتلائم الأخبار ولا