متاعا إلى سنة فمات المشتري قبل أن يحلّ ماله وأصاب البائع متاعه بعينه إله أن يأخذه إذا حقّق له ؟ فقال : إن كان عليه دين وترك نحوا ممّا عليه ، فليأخذ إن حقّق له ، فإنّ ذلك حلال له ، ولو لم يترك نحوا من دينه فإنّ صاحب المتاع كواحد ممّن له عليه شيء يأخذ بحصّته ولا سبيل له على المتاع » .
وروى أيضا في باب من مات وخلَّف متاع رجل - إلخ ، من الاستبصار خبر جميل المتقدّم ، ثمّ صحيح أبي بصير « عن الصّادق عليه السّلام : سئل عن رجل كانت عنده مضاربة ووديعة وأموال أيتام وبضائع وعليه سلف لقوم فهلك وترك ألف درهم أو أكثر من ذلك ، والذي للنّاس عليه أكثر ممّا ترك ؟ فقال : يقسم لهؤلاء الذي ذكرت كلَّهم على قدر حصصهم أموالهم » . وقال : « لا تنافي بينهما لأنّ الأوّل تضمّن إذا كان الشيء قائماً بعينه ، والثاني فيه ترك ألف درهم وقال : إنّ مع بقاء العين يردّ إذا خلَّف ما يقضي به دين الباقين في الميّت والحيّ وإلَّا فيقسم كما دلّ عليه خبر أبي ولَّاد » مع أنّ خبر أبي ولَّاد مورده الميّت ، والظاهر أنّ ابن الجنيد استند إلى رواية جميل المتقدّمة وموردها الموت وظاهرها عدم الوفاء لقوله فيها « ليس للغرماء أن يخاصموه أو يحاصّوه » لا إلى إطلاق رواية عمر بن يزيد المتقدّم كما قاله الشّارح تبعا للمختلف ، وحيث إنّ خبر جميل له ظهور في مختار ابن الجنيد يمكن نسبته إلى الكافي والفقيه أيضا حيث اقتصرا على روايته ولم يرويا خبر أبي ولَّاد .
وأمّا حكم الزّيادة المتّصلة فلم يختلف في أصل الانتزاع وإنّما اختلف في أنّه هل يردّ على الغرماء فضل القيمة أم لا ، ذهب إلى الرّدّ الإسكافي وإلى عدمه المبسوط وتبعه القاضي ، وأمّا المنفصلة فلا خلاف في خروجها .
( ولو وجدت العين ناقصة بفعل المفلس أخذها وضرب بالنقص مع الغرماء مع نسبته إلى الثمن )
( 1 ) ذهب إلى ما قال ، الإسكافيّ مطلقا بدون التقييد بفعل المفلَّس ، وأمّا المبسوط ففصّل بين ما كان النقص من أجنبي بأن يكون أخذ أرشا فيتخيّر بين