تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١
أخذه مع الضرب بالنقص وبين الضرب بالدّين كلَّه ، وأمّا لو كان النقص من اللَّه أو من المفلس فيتخيّر بين أخذ العين بدون زيادة وبين الضرب مع الدّيّان .
( ولا يقبل إقراره في حال التفليس بعين لتعلق حق الغرماء به ( ظ ) ويصح بدين ويتعلق بذمته ولا يشارك الغرماء المقر له ، وقوى الشيخ المشاركة للخبر ويمنع المفلس من التصرف في أعيان أمواله ) ( 1 ) إنّما قال في المختلف : « قال في المبسوط في ثلاث مسائل قولان : أحدها إقرار المفلس بعين في يده لغيره ، والثانية إقراره بدين في ذمّته ، والثالثة تصرّفه في ما في يده هل يصحّ وينفذ أم لا ، أحدهما يصحّ وهو الأقوى » وقال المختلف : « وفيه نظر لتعلَّق حقّ الغرماء بالعين كتعلَّق المرتهن بالرّهن فكما لا ينفذ إقرار الرّاهن بالعين المرهونة ولا يشارك المقرّ له بالدّين ولا يصحّ تصرّف الرّاهن إلَّا بإذن المرتهن فكذا المفلَّس هنا حكمه حكم الرّاهن » . وروى التّهذيب ( في 37 من أخبار ديونه ) « عن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام كان أمير المؤمنين عليه السّلام يحبس الرّجل إذا التوى على غرمائه ، ثمّ يأمر فيقسم ما له بينهم بالحصص ، فإن أبى باعه فيقسمه بينهم - يعني ماله - » ، ورواه الفقيه في « باب الحجر والإفلاس » مرفوعا عنه عليه السّلام بلفظ « وقضى » مع اختلاف لفظيّ . وروى التّهذيب ( في 4 من أخبار زيادات قضاياه ) « عن غياث بن إبراهيم عن جعفر ، عن أبيه عليهما السّلام : إنّ عليّا عليه السّلام كان يفلَّس الرّجل - إلخ - مثله » . وروى في 42 منها « عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السّلام : إنّ عليّا عليه السّلام كان يفلَّس الرّجل - إلخ » مثله ، ورواه الكافي ( في باب إذا التوى الذي عليه الدّين على الغرماء ، 26 من معيشته ) « عن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام مثل التّهذيب لكن فيه » فيقسم - يعني ماله - « وحينئذ فأصل الحكم بالتفليس من العامّة ، وخبرا إسحاق وغياث الظاهر أنّ » يفلَّس « فيهما محرّف » يحبس « كما في خبر عمّار الذي رواه الثلاثة وتفرّد بالأوّلين الشيخ ،
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 21 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )