جميل بن درّاج « عن الباقر عليه السّلام : حدّ الجوار أربعون دارا من كلّ جانب من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله » رواه عشرة الكافي في حدّ جواره .
وفي خبر « عقبة بن خالد ، عن الصّادق عليه السّلام ، عن آبائه عليهم السّلام : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : حريم المسجد أربعون ذراعا والجوار أربعون دارا من أربعة جوانبها » رواه الخصال في باب حريم المسجد أربعون ذراعا والجوار أربعون دارا » .
وفي خبر عمرو بن عكرمة ، عن الصّادق عليه السّلام ، عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : كلّ أربعين دارا جيران من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله « رواه الكافي أيضا في ما مرّ .
وفي خبر « معاوية بن عمّار ، عنه عليه السّلام قلت له : ما حدّ الجار ، قال :
أربعون دارا من كلّ جانب » . رواه المعاني في باب معنى الجار ، وهو 128 من أبوابه وحيث إنّها مطلقة يمكن حملها على الجار في كلام الشارع كقولهم عليهم السّلام : « لا صلاة لجار المسجد إلَّا في المسجد ، وقول أمير المؤمنين عليه السّلام : اللَّه اللَّه في جيرانكم فإنّها وصيّة نبيّكم صلَّى اللَّه عليه وآله ، وأمّا في وصايا النّاس فتحمل على العرف .
( وللموالي يحمل على العتيق والمعتق الَّا مع القرينة على إرادة أحدهما ، وقيل تبطل )
( 1 ) الأصل في ما ذكره العامّة اختار ما قال ، الشيخ ففي المبسوط : « إذا قال : أعطوا ثلث مالي لمواليّ ، قيل : فيه ثلاثة أوجه :
أحدها تصحّ هذه الوصيّة لمولى الأعلى لأنّ الإطلاق ينصرف إليه ، والوجه الثاني يستويان فيه لمولى الأعلى ومولى الأسفل لأنّ الاسم يتناولهما ، والوجه الثالث يبطل الوصيّة . والوجه الثاني أقرب » .
قلت : والأظهر أنّه يحمل على العتيق لأنّ الغالب في العتيق الحاجة دون المعتق فالغالب فيهم الثروة ، والنّاس يوصون للمحتاجين غالبا ، وهو ظاهر ما رواه الكافي ( في باب من أوصي لقراباته ومواليه ، 32 من وصاياه )